استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ٨٣ / ٨٥ “سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني “مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:
١ – م ق عم (آي إي سي) رقم 1/2006 – IEC60095 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.
٢ – م ق عم (آي إي سي) – رقم 21/2009 – 2 – IEC60335 الخاصة بمتطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في الأغراض المنزلية وما يشابهها – الجزء رقم ٢-٢١: متطلبات خاصة بسخانات المياه من النوع التخزيني.
٣ – م ق عم (أيزو) رقم 2011 : ISO20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.
المادة الثانية
يجب أن ترفق بكل شحنة مستوردة من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار شهادة تفيد مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.
المادة الثالثة
تمنح المؤسسات والشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستنفاد المخزون بالأسواق من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الرابعة
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠١٣م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:
– مشرف مكافحة آفات ومساعده.
– مشرف نظافة عامة ومساعده.
– مراقب أودية وساحات عامة.
المادة الثانية
يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:
مراقب أودية وساحات عامة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.
2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣
الجريدة الرسمية العدد ٩٩٩
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:
| رقم الحساب | ||||
| مادة | بند | فصل | باب | |
| ٠٦ | ٣١ | ١٠٠ | ١ | تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.
المادة الثالثة
ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.
