نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة في وظيفة قاض.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء مطار صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت والممتلكات اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي للجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تكون الأمانة الفنية للجنة العليا لتخطيط المدن أمانة عامة.
المادة الثانية
يعين المهندس منير بن باقر بن حسين الموسوي أمينا عام للجنة العليا لتخطيط المدن.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/24 24/2006 ٢٠٠٦/٢٤ ٢٤/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٩) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ المشار إليه، النص الآتي:
“يشكل مجلس إدارة الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/23 23/2006 ٢٠٠٦/٢٣ ٢٣/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس سلطان بن حمدون بن سيف الحارثي وكيلا لشؤون التراث بوزارة التراث والثقافة.
المادة الثانية
يعين الشيخ حمد بن هلال بن علي المعمري وكيلا للشؤون الثقافية بوزارة التراث والثقافة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/22 22/2006 ٢٠٠٦/٢٢ ٢٢/٢٠٠٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ محمد بن أحمد الحارثي مستشارا للدولة بمرتبة وزير.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/21 21/2006 ٢٠٠٦/٢١ ٢١/٢٠٠٦
الجريدة الرسمية العدد ٨١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية” بالأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، إلى “المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/20 20/2006 ٢٠٠٦/٢٠ ٢٠/٢٠٠٦