(٨)
بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤م
١- ضريبة – ضريبة الدخل – حالات إعفاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة من ضريبة الدخل.
قرر المشرع – اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ وحتى تاريخ العمل بقانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ – إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل الذي كانت تتمتع به المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيس في مجالات التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب – مؤدى ذلك- عدم جواز تمتع المؤسسات والشركات المشار إليها بالإعفاء من الضريبة خلال تلك الفترة لانتفاء مناطه – عاد المشرع بموجب حكم خاص في قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ إلى إعفاء الدخل الذي تحققه مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية من ضريبة الدخل لمدة (٥) خمسة أعوام تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبعد موافقة مجلس الوزراء – مقتضى ذلك- لا يتمتع بهذا الإعفاء سوى مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تبدأ نشاطها لأول مرة في ظل العمل بالقانون الأخير؛ التزاما بصريح نصوصه – تطبيق.
٢- قانون – نطاقه الزمني.
المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي للقوانين الجديدة تحكم الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليها فتخضع الآثار المستقبلية للقانون الجديد بحكم أثره المباشر – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….، المؤرخ في……………ه، الموافق …………………م، في شأن طلب موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرئيات كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل والشؤون القانونية حول موضوع التماس جامعة البريمي الخاصة إعفاءها من سداد ضريبة الدخل ابتداء من عام ٢٠١٠م.
