نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/108 108/2002 ٢٠٠٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/108 108/2002 ٢٠٠٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٢
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي قاضيا بالمحكمة العليا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.
2002/93 93/2002 ٢٠٠٢/٩٣ ٩٣/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/156 156/2002 ٢٠٠٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٠٢
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار إليه النص الآتي:
يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع الخبز والمرطبات المنتجة محليا على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية المنتجة أو الموزعة، كما يجوز الترخيص بتوزيع الغاز بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية الموزعة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تستوفى السيارات المذكورة الشروط المقررة في هذا الشأن وأن يكون سائقها عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شوال ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/154 154/2002 ٢٠٠٢/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠١ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجارى بنسبة ١٠٪ ما لم يتفق على أقل من ذلك.
مادة (٢)
لا يسرى حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شوال ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/151 151/2002 ٢٠٠٢/١٥١ ١٥١/٢٠٠٢