نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م
2003/3 3/2003 ٢٠٠٣/٣ ٣/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ ١١ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٣هـ الموافق ٢٢ من يونيو ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية الحدود بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحدودية من شرقي العقيدات إلى الدارة المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/10 10/2003 ٢٠٠٣/١٠ ١٠/٢٠٠٣
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٢٣هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الخدمات الجوية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.
2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م.