(٩)
بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٤م
موظف – نقل – بدل طبيعة العمل – مناط استمرار صرفه.
أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قواعد منح تلك البدلات، وحددت مناط استحقاقها، واشترطت أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، ونظمت حالات وقف صرف البدل، والتي من بينها نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – العبرة بتقاضي بدل طبيعة العمل وتحديد مقداره وشروط استحقاقه هو ممارسة أعباء الوظيفة – أثر ذلك – أن نقل الموظفين بذات درجاتهم المالية الذي تم في إطار عملية إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة من المفترض فيه أن يكون الموظف قد فقد وظيفته السابقة، إلا في حال تسكينه في الوظيفة ذاتها في الجهة المنقول إليها، فيطبق في شأنه النظام القانوني المقرر لبدل طبيعة العمل في الجهة المنقول إليها – مقتضى ذلك – استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر؛ لارتباط مناط صرف البدل بشغل الوظيفة ذاتها وكان الموظف يقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل نقله.
