نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م
2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المذكرة الخاصة بترشيح قاض للتعيين بالمحكمة التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المحدد اسمه بالمذكرة المشار إليها قاضيا بالمحكمة التجارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
2001/27 27/2001 ٢٠٠١/٢٧ ٢٧/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع رصف الطرق الداخلية بولاية مصيرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
توفر الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان.
مادة (٢)
يضاف إلى الرسوم المستحقة لوزارة النقل والإسكان التي تعفى منها مؤسسات التعليم العالي الخاصة الواردة بالمادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد نصه الآتي:
ج- رسوم سند الملكية وتحديد العلايم.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
2001/25 25/2001 ٢٠٠١/٢٥ ٢٥/٢٠٠١
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وفقا للملحق المرافق، وللمفتش العام للشرطة والجمارك إنشاء إدارات وأقسام أخرى للادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (٢)
يتولى الادعاء العام مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويعمل على تحقيق مبادئ التعاون الإقليمي والدولي في مجال الادعاء العام، وله اقتراح مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد ثمن بيع استمارة المستثمر بمبلغ أربعة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة لكل استمارة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٠١ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠١م
2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١