التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى مامس لويزو إونوكرستو دوليديز.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٥ / ١ / ١٩٩٨م.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/12 12/1998 98/12 12/98 ١٩٩٨/١٢ ١٢/١٩٩٨ ٩٨/١٢ ١٢/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– محمد رفيق شرف الدين.
– سرفزار أحمد حبول.
– عباس غلام حسين العجمي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٤ / ١٢ / ١٩٩٧م.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/11 11/1998 98/11 11/98 ١٩٩٨/١١ ١١/١٩٩٨ ٩٨/١١ ١١/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/10 10/1998 98/10 10/98 ١٩٩٨/١٠ ١٠/١٩٩٨ ٩٨/١٠ ١٠/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

1998/9 9/1998 98/9 9/98 ١٩٩٨/٩ ٩/١٩٩٨ ٩٨/٩ ٩/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٨ بالتصديق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات المالية الدولية،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي الموقعة في بريتون وودز بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩٤٤م،
وعلى قرار مجلس محافظي الصندوق رقم ٥٢ / ٤ بالموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية،
وعلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ١١٤٠ / ١٠٠ / ٩٧ / ١٢ بالموافقة على التعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/8 8/1998 98/8 8/98 ١٩٩٨/٨ ٨/١٩٩٨ ٩٨/٨ ٨/٩٨

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٨.

التصنيفات
اتفاقية دولية

التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولي

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٨.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٧ بإجراء تعديلات في مسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيلها واختصاصاتها ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وعلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وعلى المرسوم السلطاني ٨٥ / ٩٧ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧) من نظام كلية الشريعة والقانون المشار إليه النص الآتي:

يكون للكلية مجلس أمناء، يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
– وزير العدل
– وزير الشؤون القانونية
– وزير الأوقاف والشؤون الدينية
– المفتش العام للشرطة والجمارك
– رئيس المحكمة الجزائية
– وكيل وزارة التعليم العالي
– رئيس المحكمة التجارية

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٦ / ١٢ / ١٩٩٧م.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/7 7/1998 98/7 7/98 ١٩٩٨/٧ ٧/١٩٩٨ ٩٨/٧ ٧/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٨ بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٦) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية.
– مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل.
– اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
– اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/6 6/1998 98/6 6/98 ١٩٩٨/٦ ٦/١٩٩٨ ٩٨/٦ ٦/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من قانون تأمين المركبات المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:

كما يجب تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه. ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٥) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:

أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة وفقا لأحكام هذا القانون أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة “أو شهادة” تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع خلال مدة انقطاع التأمين.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/5 5/1998 98/5 5/98 ١٩٩٨/٥ ٥/١٩٩٨ ٩٨/٥ ٥/٩٨