نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/111 111/1998 98/111 111/98 ١٩٩٨/١١١ ١١١/١٩٩٨ ٩٨/١١١ ١١١/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/111 111/1998 98/111 111/98 ١٩٩٨/١١١ ١١١/١٩٩٨ ٩٨/١١١ ١١١/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية منظمة انتلسات،
وعلى اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الإنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل المواد (١) و (٢) و (٨) و (٩) و (١٦) و (١٧) من اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الأطراف في اجتماعها العشرين المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك في أغسطس ١٩٩٥م.
مادة (٢)
التصديق على تعديل المواد (٦) و (١٤) و (١٥) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الموقعين المنعقدة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٦ – ١٧ أبريل ١٩٩٦م.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/79 79/1998 98/79 79/98 ١٩٩٨/٧٩ ٧٩/١٩٩٨ ٩٨/٧٩ ٧٩/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/78 78/1998 98/78 78/98 ١٩٩٨/٧٨ ٧٨/١٩٩٨ ٩٨/٧٨ ٧٨/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/77 77/1998 98/77 77/98 ١٩٩٨/٧٧ ٧٧/١٩٩٨ ٩٨/٧٧ ٧٧/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
ورغبة في دعم المشروعات التي تهدف إلى تشجيع الشباب العماني وتنمية الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) يعد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (٢)
تعتبر المشروعات التي يساهم فيها الصندوق من المشروعات التي تستحق الدعم والقروض الميسرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (٣)
يعفى الصندوق من ضريبة الدخل على الشركات لمدة عشر سنوات، ويجوز تمديد الإعفاء لفترة مماثلة بقرار يصدره مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٨.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٩٨.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٩٨.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٩٨.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/120 120/1998 98/120 120/98 ١٩٩٨/١٢٠ ١٢٠/١٩٩٨ ٩٨/١٢٠ ١٢٠/٩٨