نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/356 356/1998 98/356 356/98 ١٩٩٨/٣٥٦ ٣٥٦/١٩٩٨ ٩٨/٣٥٦ ٣٥٦/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/356 356/1998 98/356 356/98 ١٩٩٨/٣٥٦ ٣٥٦/١٩٩٨ ٩٨/٣٥٦ ٣٥٦/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م
1998/396 396/1998 98/396 396/98 ١٩٩٨/٣٩٦ ٣٩٦/١٩٩٨ ٩٨/٣٩٦ ٣٩٦/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/17 17/1998 98/17 17/98 ١٩٩٨/١٧ ١٧/١٩٩٨ ٩٨/١٧ ١٧/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/180 180/1998 98/180 180/98 ١٩٩٨/١٨٠ ١٨٠/١٩٩٨ ٩٨/١٨٠ ١٨٠/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/2 2/1998 98/2 2/98 ١٩٩٨/٢ ٢/١٩٩٨ ٩٨/٢ ٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/89 89/1998 98/89 89/98 ١٩٩٨/٨٩ ٨٩/١٩٩٨ ٩٨/٨٩ ٨٩/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٣) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٨م
1998/128 128/1998 98/128 128/98 ١٩٩٨/١٢٨ ١٢٨/١٩٩٨ ٩٨/١٢٨ ١٢٨/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٣) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٨م
1998/104 104/1998 98/104 104/98 ١٩٩٨/١٠٤ ١٠٤/١٩٩٨ ٩٨/١٠٤ ١٠٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٨م
1998/126 126/1998 98/126 126/98 ١٩٩٨/١٢٦ ١٢٦/١٩٩٨ ٩٨/١٢٦ ١٢٦/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣٠) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:
مادة (٣٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من تسبب في إفساد المحميات الطبيعية أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية سواء كان ذلك بقطعها أو صيدها أو قتلها أو بأية صورة أخرى.
وتطبق العقوبة السابقة ولو وقعت الجريمة على الأحياء الحيوانية بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/75 75/1998 98/75 75/98 ١٩٩٨/٧٥ ٧٥/١٩٩٨ ٩٨/٧٥ ٧٥/٩٨