نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م
1997/52 52/1997 97/52 52/97 ١٩٩٧/٥٢ ٥٢/١٩٩٧ ٩٧/٥٢ ٥٢/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م
1997/52 52/1997 97/52 52/97 ١٩٩٧/٥٢ ٥٢/١٩٩٧ ٩٧/٥٢ ٥٢/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- رالف هنشلوود ديلي.
٢- إليزابيث آن ديلي.
ويرخص لهما في الجمع بينها وبين الجنسية الأصلية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م.
1997/25 25/1997 97/25 25/97 ١٩٩٧/٢٥ ٢٥/١٩٩٧ ٩٧/٢٥ ٢٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/54 54/1997 97/54 54/97 ١٩٩٧/٥٤ ٥٤/١٩٩٧ ٩٧/٥٤ ٥٤/٩٧
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ بتحصيل رسم لدخول اختبارات الأطباء.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٣٤٧ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٩٧م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٦ المشار إليه، نصها الآتي:
يعفى الطبيب غير العماني من الاستشاريين الأول والاختصاصيين الأول بوزارة الصحة – والطبيب العماني من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل ١٩٩٧م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/43 43/1997 97/43 43/97 ١٩٩٧/٤٣ ٤٣/١٩٩٧ ٩٧/٤٣ ٤٣/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/5 5/1997 97/5 5/97 ١٩٩٧/٥ ٥/١٩٩٧ ٩٧/٥ ٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/4 4/1997 97/4 4/97 ١٩٩٧/٤ ٤/١٩٩٧ ٩٧/٤ ٤/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/52 52/1997 97/52 52/97 ١٩٩٧/٥٢ ٥٢/١٩٩٧ ٩٧/٥٢ ٥٢/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/30 30/1997 97/30 30/97 ١٩٩٧/٣٠ ٣٠/١٩٩٧ ٩٧/٣٠ ٣٠/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص البند رقم (١) من المادة رقم (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٣١ / ٩٦) المشار إليه النص الآتي:
“١- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة”.
مادة (٢)
تلغى المادة رقم (٤) من المرسوم السلطاني رقم (٣١ / ٩٦) المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/24 24/1997 97/24 24/97 ١٩٩٧/٢٤ ٢٤/١٩٩٧ ٩٧/٢٤ ٢٤/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م.