نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/1 1/1997 97/1 1/97 ١٩٩٧/١ ١/١٩٩٧ ٩٧/١ ١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/1 1/1997 97/1 1/97 ١٩٩٧/١ ١/١٩٩٧ ٩٧/١ ١/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد الموقعة في ٢٥ يناير ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٩٧ بين حكومة السلطنة وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/16 16/1997 97/16 16/97 ١٩٩٧/١٦ ١٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦ ١٦/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز المحدد في المذكرة والخرائط التفصيلية المرافقة، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل اسم المحكمة التجارية باسم هيئة حسم المنازعات التجارية الوارد بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ وتعديلاتهما وأينما ورد في أي قانون أو مرسوم آخر.
مادة (٢)
تجرى التعديلات المرافقة على كل من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.
مادة (٣)
مع عدم الإخلال بما تتمتع به المحكمة من استقلال في أعمالها القضائية، وبما لها من الاستقلال المالي والإداري، يكون لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الإشراف على سير العمل بها بما يضمن تحقيق أهدافها.
مادة (٤)
تحال إلى المحكمة التجارية الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام لجنة الضريبة المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، وذلك بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن محجوزة للفصل فيها.
وتؤول إلى المحكمة التجارية المخصصات المالية المقررة للجهة التي تتولى الفصل فيها.
مادة (٥)
تعفى الدعاوى التي ترفع من الجهات الحكومية أمام المحكمة التجارية من جميع الرسوم القضائية.
مادة (٦)
يصدر الهيكل التنظيمي للمحكمة التجارية واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها بقرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح رئيس المحكمة. كما يحدد موعد افتتاح العمل بكل من الدوائر الجزئية وفقا لتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لها.
مادة (٧)
ينقل موظفو هيئة حسم المنازعات التجارية بدرجاتهم ومخصصاتهم إلى المحكمة التجارية.
مادة (٨)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٩)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/24 24/1997 97/24 24/97 ١٩٩٧/٢٤ ٢٤/١٩٩٧ ٩٧/٢٤ ٢٤/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/1 1/1997 97/1 1/97 ١٩٩٧/١ ١/١٩٩٧ ٩٧/١ ١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/4 4/1997 97/4 4/97 ١٩٩٧/٤ ٤/١٩٩٧ ٩٧/٤ ٤/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/31 31/1997 97/31 31/97 ١٩٩٧/٣١ ٣١/١٩٩٧ ٩٧/٣١ ٣١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٧م
1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧