تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٩١.
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٨٢م بشأن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.
وعلى قرار هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨٤م بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
مادة (١)
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
م.ق.عم ٢٠١ / ١٩٩٠م: متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة.
مادة (٢)
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ نوفمبر ١٩٩١م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/146 146/1991 91/146 146/91 ١٩٩١/١٤٦ ١٤٦/١٩٩١ ٩١/١٤٦ ١٤٦/٩١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/53 53/1991 91/53 53/91 ١٩٩١/٥٣ ٥٣/١٩٩١ ٩١/٥٣ ٥٣/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي.
– عبدالعالم بن مستهيل رخيوت
– راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/103 103/1991 91/103 103/91 ١٩٩١/١٠٣ ١٠٣/١٩٩١ ٩١/١٠٣ ١٠٣/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/102 102/1991 91/102 102/91 ١٩٩١/١٠٢ ١٠٢/١٩٩١ ٩١/١٠٢ ١٠٢/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في التوقيع نيابة عن حكومة سلطنة عمان على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/101 101/1991 91/101 101/91 ١٩٩١/١٠١ ١٠١/١٩٩١ ٩١/١٠١ ١٠١/٩١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي بمسقط، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩١.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م
1991/43 43/1991 91/43 43/91 ١٩٩١/٤٣ ٤٣/١٩٩١ ٩١/٤٣ ٤٣/٩١
