التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠

مادة (١)[١]

يقصد بالوساطة في تطبيق هذا المرسوم أي عمل من أعمال الوساطة في بيع أو إيجار أو أي تصرف آخر في الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها مقابل أجر. وكما يقصد بالوسيط كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أعمال الوساطة في المجالات العقارية ومرخص له بذلك من وزارة التجارة والصناعة طبقا للأوضاع والشروط الموضحة في هذا المرسوم. وقد يكون الوسيط مفوضا من قبل أحد طرفي الصفقة أو كليهما.

مادة (٢)

لا يجوز لغير الحاصلين على ترخيص خاص في ذلك من وزارة التجارة والصناعة مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية. وعلى جميع الأفراد والشركات التي تزاول مهنة الوساطة العقارية وقت صدور هذا المرسوم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (٣)

يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية ما يأتي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عمان.[٢]

(ب) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة ميلادية.[٣]

(ج) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

(أ) أن تكون مؤسسة أو شركة عمانية مرخصا لها مزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (٨٠%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.[٤]

(ب) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(ج) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

مادة (٣) مكررا[٥]

يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة، على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.

مادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. وعلى الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما من تاريخ تقديمه. ويجوز للوزارة رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض وإخطار مقدم الطلب بها.

مادة (٥)

يعد في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص لقيد المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

مادة (٥) مكررا[٦]

على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.

مادة (٦)

يلتزم الوسيط بما يلي:

(أ) مسك سجلات عن جميع المعاملات والصفقات التي يتوسط فيها ونتيجتها والأسعار التي تمت بها مع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية ونسخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خاصة بتلك المعاملات معتمدة منه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد آخر معاملة في السجلات المشار إليها.

ويصدر بتنظيم السجلات قرار من وزير التجارة والصناعة.

(ب) تقديم السجلات ونسخ الوثائق والعقود التي يحتفظ بها إلى من يطلبها للاطلاع عليها من الجهات الحكومية المختصة.

(ج) الإعلان عن اسمه ورقم قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) في جميع المكاتبات والأوراق التي تصدر عنه.

(د) إبلاغ قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات عن كل تغيير في عنوان مكتبه أو مقر عمله خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٧)

لا يجوز للوسيط أن يشتري أو يستأجر لنفسه أو لزوجه أو لأولاده القصر العقارات بغرض المتاجرة فيها وتحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تأجيرها، وتتحقق مخالفة هذا الحظر إذا بيع العقار المشتري أو أعيد تأجيره قبل مرور سنتين على تاريخ الشراء أو الاستئجار.

مادة (٨)

لا يستحق الوسيط أجره إلا إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوساطة. فإذا كان إبرام العقد معلقا على شرط فلا يستحق الأجر إلا إذا تحقق الشرط.

مادة (٨) مكررا[٧]

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.

مادة (٩)

لا يكون الوسيط مسؤولا عن تنفيذ العقد بعد إبرامه أو عن وفاء كل من طرفيه بالتزامه. وإذا فسخ العقد لسبب غير راجع إلى الوسيط جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد تسلمه.

مادة (١٠)[٨]

يتقاضى الوسيط أجره من الطرف الذي يفوضه، فإذا كان مفوضا من طرفي العقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (٣%) من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو (٥%) من أجرة العقار خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار أيهما أقل إذا كان التصرف إيجارا.

مادة (١١)

لا يحق للوسيط المطالبة باسترداد ما تكبده من مصروفات في القيام بوساطته علاوة على الأجر إلا إذا اتفق على ذلك صراحة مع من فوضه. وفي هذه الحالة يحق له المطالبة باسترداد المصروفات ولو لم يتم إبرام العقد ما لم يكن عدم إبرام الصفقة راجعا إلى خطأ الوسيط أو إهماله.

مادة (١٢)

تتقادم بخمس سنوات حقوق الوسيط المستحقة له عما أداه من أعمال وساطته وما تكبده في سبيلها من مصروفات، ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة الأداء.

مادة (١٣)

على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يكون أمينا في عرض ظروفها وكافة ما يحصل عليه من بيانات عنها على الطرفين، ويكون مسؤولا أمامهما عن كل غش أو خطأ أو إهمال يصدر منه أثناء وساطته.

مادة (١٤)

يكون الوسيط مسؤولا عن حفظ ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها وتعويض صاحبها عن أي ضرر ينجم عن هلاكها أو فقدها، ما لم يكن ذلك راجعا إلى سبب خارج عن إرادته ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

مادة (١٥)

على الوسيط أن يجدد قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) كل خمس سنوات وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء القيد السابق على الأكثر وإلا اعتبر تاركا لمهنته ويجوز للوزارة شطب قيده مع النشر عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٦)

إذا رغب الوسيط في التوقف عن مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية تعين عليه إخطار أمانة السجل التجاري ودائرة سجل المشتغلين في مجال الوساطة العقارية بذلك خلال شهر واحد من التاريخ المحدد للتوقف. وعلى كل من الجهتين التأشير بذلك في سجلاتها مع النشر عنه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٧)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة بناء على تحقيق تجريه الدائرة المختصة، أن يأمر بسحب الترخيص المشار إليه في المادة (٢) وشطب قيد الوسيط في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) إذا ثبت أن ذلك قد تم على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

مادة (١٨)

للوسيط أن يتظلم من القرارات الصادرة برفض طلب الترخيص له في مزاولة مهنة الوساطة العقارية أو سحبه أو رفض القيد في السجل الخاص بهم أو تجديده إلى وزير التجارة والصناعة خلال موعد أقصاه ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا وينشر منطوقه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٩)[٩]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائيا وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.

مادة (٢٠)

في حالة الشركات توقع العقوبات المادية المشار إليها في المادة السابقة على المديرين المسؤولين وفقا لعقود تأسيسها ونظمها الأساسية.

[١] عدل مسمى “قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية” ليكون “قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية”، واستبدل بكلمة “السمسرة” كلمة “الوساطة” وبكلمة “السمسار” كلمة “الوسيط” أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

1986/78 78/1986 86/78 78/86 ١٩٨٦/٧٨ ٧٨/١٩٨٦ ٨٦/٧٨ ٧٨/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٨٦ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١- سليمان بن ماجد بن سعيد البوسعيدي
٢- صالح بن مرهون بن سالم الكيومي
٣- عائشة بنت بشير بن الماس الحبسي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/74 74/1986 86/74 74/86 ١٩٨٦/٧٤ ٧٤/١٩٨٦ ٨٦/٧٤ ٧٤/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٦ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/72 72/1986 86/72 72/86 ١٩٨٦/٧٢ ٧٢/١٩٨٦ ٨٦/٧٢ ٧٢/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاقية الثقافية والتعليمية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٤ بتفويض السفير سالم بن محمد الخصيبي في توقيع الاتفاقية الثقافية والتعليمية بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في إسلام أباد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الثقافية والتعليمية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/71 71/1986 86/71 71/86 ١٩٨٦/٧١ ٧١/١٩٨٦ ٨٦/٧١ ٧١/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٨٥ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٥ فبراير عام ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/70 70/1986 86/70 70/86 ١٩٨٦/٧٠ ٧٠/١٩٨٦ ٨٦/٧٠ ٧٠/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٨٦ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/69 69/1986 86/69 69/86 ١٩٨٦/٦٩ ٦٩/١٩٨٦ ٨٦/٦٩ ٦٩/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٦ بالتفويض في توقيع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة بنجلاديش الشعبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/68 68/1986 86/68 68/86 ١٩٨٦/٦٨ ٦٨/١٩٨٦ ٨٦/٦٨ ٦٨/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٦ بالتفويض في توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن الخدمات الجوية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية الثنائية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/67 67/1986 86/67 67/86 ١٩٨٦/٦٧ ٦٧/١٩٨٦ ٨٦/٦٧ ٦٧/٨٦

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨٦.