نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٤ من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ النص الآتي:
يشكل مجلس إدارة المعهد المصرفي على النحو التالي:
– ممثلان عن البنك المركزي العماني يعينهما الرئيس التنفيذي للبنك المركزي. | يكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس | |
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه الوزير. | عضوا | |
– ممثل عن هيئة التدريب المهني يعينه رئيس الهيئة. | عضوا | |
– أربعة ممثلين عن المصارف تعينهم المصارف المرخصة. | أعضاء | |
– مدير المعهد أو نائبه. | عضوا ومقررا |
مادة (٢)
على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ ذو الحجة سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٦ يونيو سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٢) الصادر في ٤ / ٧ / ١٩٩٢م.
1992/41 41/1992 92/41 41/92 ١٩٩٢/٤١ ٤١/١٩٩٢ ٩٢/٤١ ٤١/٩٢