التصنيفات
Uncategorized

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

2026/100 100/2026 ٢٠٢٦/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول مفتشو الرقابة في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٠) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٦م.