نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير نزار محمد علي – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من:
١- مملكة الدانمارك.
٢- جمهورية فنلندا.
٣- جمهوريات الاتحاد الفيدرالي السويسري.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/12 12/1983 83/12 12/83 ١٩٨٣/١٢ ١٢/١٩٨٣ ٨٣/١٢ ١٢/٨٣