نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٢ بنقل ناصر محمد الوهيبي – مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان شؤون البلاط السلطاني – إلى الدرجة الخاصة (أ) بنفس مسمى وظيفته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين ناصر محمد الوهيبي نائبا لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الإدارية والمالية والنقليات.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ “المشار إليه” طبقا للمادة السابقة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ مايو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣