التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث القومي والثقافة: تعميم رقم ٥٥ / ٨٤ بتنظيم حيازة الأشرطة وأفلام الفيديو

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/55 55/1984 84/55 55/84 ١٩٨٤/٥٥ ٥٥/١٩٨٤ ٨٤/٥٥ ٥٥/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٨٤ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٤ بتعيين وكيل لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية “لشؤون العدل”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – مفتي عام السلطنة – وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية “لشؤون العدل”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/36 36/1984 84/36 36/84 ١٩٨٤/٣٦ ٣٦/١٩٨٤ ٨٤/٣٦ ٣٦/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٤ بتعيين مستشار بوزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي – مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني نقلا من وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/35 35/1984 84/35 35/84 ١٩٨٤/٣٥ ٣٥/١٩٨٤ ٨٤/٣٥ ٣٥/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان أحكام قانون موظفي ديوان شؤون البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ بنقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تسري على موظفي بلدية العاصمة المشار إليهم في المادتين (٢١) و (٢٩) من القانون رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل عام ١٩٨٤.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/34 34/1984 84/34 34/84 ١٩٨٤/٣٤ ٣٤/١٩٨٤ ٨٤/٣٤ ٣٤/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ سنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العمانية لخدمات الطيران المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المواد (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه كما يلي:

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة ٢

تتحدد أغراض الشركة وغايتها فيما يلي:

أولا: القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.
ثانيا: القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.
ثالثا: القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.
رابعا: تقديم خدمات النقل الجوي الخارجي بطريق التأجير (شارتر).
خامسا: تقديم الخدمات الجوية الفنية كعمليات المسح الجوي والرش للأغراض الزراعية والصحية وحماية البيئة ومكافحة التلوث وغيرها من العمليات الجوية الفنية الأخرى التي تتفق وطبيعة عملها.
سادسا: معايرة الأجهزة الملاحية سواء داخل السلطنة أو خارجها.
سابعا: تأجير واستئجار الطائرات وقبول الوكالة عن شركات الطيران والمؤسسات الحكومية والتجارية والأفراد داخل السلطنة وخارجها في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) السابقة لمدة عشرين عاما. ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٧

تعد اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات وبين المؤسسين للشركة تقوم بموجبها الشركة العمانية لخدمات الطيران بإدارة وتشغيل خدمات الطيران المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) وفقا لشروط حق الامتياز المشار إليه في المادة (٢) من هذا المرسوم.

مادة ٢

يعدل النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٤ بالعمل بجداول الوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٠) الصادر في ١٦ / ٦ / ١٩٨٤م

1984/5 5/1984 84/5 5/84 ١٩٨٤/٥ ٥/١٩٨٤ ٨٤/٥ ٥/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤ بلائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م

٢/٦٤/٨٤ ٨٤/٦٤/٢ 2/64/84 84/64/2

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٨) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/5 5/1984 84/5 5/84 ١٩٨٤/٥ ٥/١٩٨٤ ٨٤/٥ ٥/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يلغى الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته المشار إليها ويستعاض عنه بالنظام المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

مادة ٢

على لجنة حسم المنازعات التجارية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وذلك بالحالة التي تكون عليها وتتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تكليف الخصوم بالحضور أمامها في المواعيد الجديدة التي تحددها. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص الملغاة.

مادة ٣

إجراءات التنفيذ التي بدأت في ظل القوانين الملغاة والتي صدرت بها أحكام يستمر السير فيها طبقا لتلك القوانين.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.