نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٤ بتعيين الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي الداخلي لمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/6 6/1985 85/6 6/85 ١٩٨٥/٦ ٦/١٩٨٥ ٨٥/٦ ٦/٨٥