نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم مكتب تطوير صحار.
مادة (٢)
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللجان والإجراءات الحالية بمكتب تطوير صحار إلى حين صدور القرارات المنظمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر صحيحة القرارات التي صدرت بفرض وتحصيل الرسوم بمكتب تطوير صحار.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.