نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م
2000/87 87/2000 ٢٠٠٠/٨٧ ٨٧/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء.
مادة (٢)
يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٢ بتشكيل مجلس إدارة لمعاهد السلطان قابوس للدراسات الإسلامية وتحديد صلاحياته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينشأ بموجب هذا المرسوم والنظام المرافق مركز باسم “مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية” يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير ديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
يكون مقر المركز بمحافظة مسقط.
مادة (٣)
تؤول اختصاصات كل من معاهد السلطان قابوس للثقافة الإسلامية والمديرية العامة للمساجد والمدارس بديوان البلاط السلطاني إلى مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، وتنقل موازنتهما وجميع الموظفين بهما إلى هذا المركز.
مادة (٤)
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرافق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامهما.
مادة (٥)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرافق أو يتعارض مع أحكامهما.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/178 178/2000 ٢٠٠٠/١٧٨ ١٧٨/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/173 173/2000 ٢٠٠٠/١٧٣ ١٧٣/٢٠٠٠