استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:
نوع التراخيص |
قيمة الرسم بالريال العماني |
– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط. |
٢٠ |
– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى. |
١٥ |
– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة). |
١٠ |
– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني. |
٠,٥ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م
2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢