التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ  ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:

نوع التراخيص

قيمة الرسم بالريال العماني

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط.

٢٠

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى.

١٥

– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة).

١٠

– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني.

٠,٥

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢