التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن

2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:

قيمة الرسم بالريال العماني
– إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. ٢٠
– تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. ٢٥
– أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). ١٥
– تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. ٤٠
– قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. ٤٠
– بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. ١٠

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢