تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٤.
السنة: 2004
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٧ بإنشاء لجنة متابعة التعمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى لجنة متابعة التعمين المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٧، المشار إليه، وتنقل صلاحياتها المتعلقة بالقطاع العام إلى وزارة الخدمة المدنية وصلاحياتها المتعلقة بالقطاع الخاص إلى وزارة القوى العاملة.
المادة الثانية
يحدد وزير ديوان البلاط السلطاني وضع العاملين باللجنة الملغاة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
2004/4 4/2004 ٢٠٠٤/٤ ٤/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون التعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين مصطفى بن علي بن عبداللطيف اللواتي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
2004/2 2/2004 ٢٠٠٤/٢ ٢/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٤م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٠٤م.
صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.