نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/58 58/2011 ٢٠١١/٥٨ ٥٨/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١١ بين حكمة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/56 56/2011 ٢٠١١/٥٦ ٥٦/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم التوقيع عليها في بكين بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،
وعلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١١.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.