نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون حماية مصادر المياه من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصيانة الحياة الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بمحافظة الوسطى،
وعلى قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.
نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني المنصوص عليها في نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١– رأس المال المستثمر: الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والتجهيزات وغيرها مما يلزم لإقامة أو توسعة مشروع بالمنطقة أو تشغيله، والعملات الأجنبية المحولة من وإلى المنطقة وفق تعليمات البنك المركزي العماني.
٢– البضائع: الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمواد والمنتجات وقطع الغيار والوقود وغيرها مما يستخدم أو يوزع أو ينتج كليا أو جزئيا أو يستهلك من قبل المشروعات لأي غرض من الأغراض.
٣– الضرائب: جميع أنواع الضرائب المفروضة بموجب قوانين نافذة في السلطنة.
٤– الإقليم الجمركي: أي مكان داخل حدود السلطنة فيما عدا المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
٥– المحطة الواحدة: نظام تنشئه الهيئة بالمنطقة يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة.
المادة (٢)
دون الإخلال بالضمانات والإعفاءات المقررة للمشروعات بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، تتمتع المشروعات بالضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (٣)
تتمتع المشروعات بالإعفاءات والحوافز والتسهيلات المقررة للشركات العاملة في المناطق الحرة المنصوص عليها في المواد (٣) و(٤) و(١١) و(١٣) من قانون المناطق الحرة، على النحو الآتي:
١- الإعفاء من الضرائب، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب المجلس، ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود المنطقة.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إقرارات الدخل.
٢- جواز أن يكون رأس مال المشروعات مملوكا بالكامل لغير عمانيين، وذلك استثناء من قانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
٣- الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر.
٤- الإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية.
٥- الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية.
المادة (٤)
تكون مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٣) من هذا النظام ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد مددا مماثلة باتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند.
المادة (٥)
يكون انتفاع المشروعات بالأراضي الكائنة في المنطقة لكافة الاستخدامات والأغراض بمقابل، مدة تصل إلى خمسين سنة ميلادية قابلة للتجديد مددا مماثلة، ويكون تقرير هذا الحق وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس دون الإخلال بحكم البند رقم (١١) من المادة (٥) من نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١.
ولا يجوز للهيئة فسخ أو إنهاء اتفاقية حق الانتفاع إلا في حال مخالفة المشروعات الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو القواعد ذات الصلة الصادرة من المجلس أو شروط الترخيص الصادر لها، أو لاعتبارات المنفعة العامة وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة.
ولا يجوز للمشروعات التصرف بأي نوع من التصرفات في حقوق الانتفاع المقررة لها إلا لمشروعات أخرى، وبموافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
المادة (٦)
للمشروعات دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها من السلع والخدمات.
المادة (٧)
فيما عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا، يكون للمشروعات الحق في استيراد كافة أنواع البضائع إلى المنطقة دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمادة متفجرة أو كيميائية، فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.
المادة (٨)
لا تخضع البضائع التي تستوردها المشروعات لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة، ما لم يحدد المجلس مدة لذلك في ضوء طبيعة ونوع البضاعة، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة، وذلك دون الإخلال بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه.
المادة (٩)
دون الإخلال بأي اتفاقية دولية تكون السلطنة طرفا فيها، تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.
المادة (١٠)
لا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأس مالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة.
المادة (١١)
للمشروعات الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي شريطة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة.
المادة (١٢)
تقدم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة، وعلى الهيئة إنشاء بوابة إلكترونية يتم من خلالها توفير كافة المعلومات اللازمة عن المنطقة.
وعلى رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية فيما يتعلق بالخدمات التي لا تدخل في اختصاص الهيئة.
المادة (١٣)
في تطبيق قانون السجل التجاري، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات الأمانة العامة للسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتسجيل المشروعات.
المادة (١٤)
في تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالقيد في السجل الصناعي ومنح التراخيص، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات الوزير.
المادة (١٥)
في تطبيق قانون التعدين، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات الوزير.
المادة (١٦)
في تطبيق قوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث والمحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية فيما يتعلق بإصدار التصاريح البيئية للمشروعات واتخاذ التدابير البيئية اللازمة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات الوزير.
المادة (١٧)
في تطبيق قانون السياحة، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات وزارة السياحة فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات السياحية.
المادة (١٨)
في تطبيق قانون سلامة الغذاء، يكون للهيئة داخل حدود المنطقة اختصاصات الجهة المختصة.
المادة (١٩)
تنشأ بالمنطقة دائرة للعمل بقرار من وزير القوى العاملة تختص بإصدار التراخيص اللازمة للعمالة الأجنبية وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة يصدر بها قرار من المجلس بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص المشار إليها في الفقرة السابقة خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالترخيص، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويكون لرئيس المجلس في تطبيق قانون العمل داخل حدود المنطقة اختصاصي وزير القوى العاملة فيما يتعلق بتحديد رسوم استقدام القوى العاملة الأجنبية وتحديد نسبة التعمين في المشروعات.
المادة (٢٠)
يجوز للمشروعات الاتفاق على نقل أو ندب العمال فيما بينها دون قيود، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (٢١)
ينشأ بالمنطقة فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة، بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة، يختص بإصدار تأشيرات الدخول وسمات الإقامة للعمالة الأجنبية الوافدة للعمل بالمنطقة ولذويهم أو لزيارتها.
المادة (٢٢)
يكون للمنطقة نظام للإدارة الجمركية يصدر به قرار من المجلس بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، يكفل الآتي:
١- إجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية.
٢- وضوح وعلانية أسس التثمين.
٣- بساطة واختصار إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءتها.
٤- الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقع واحد.
المادة (٢٣)
تنشأ دائرة جمركية بالمنطقة بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، تباشر اختصاصاتها وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذا النظام.
المادة (٢٤)
تختص غرفة تجارة وصناعة عمان بإصدار شهادات المنشأ والمصدر للمشروعات والمصادقة عليها.
المادة (٢٥)
يجوز للهيئة منح تراخيص حصرية لبعض المشروعات لممارسة أنشطة معينة لفترات محددة، وذلك لاعتبارات تتعلق بحماية البيئة أو المحافظة على الموارد الطبيعية بالمنطقة أو في إطار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بها، وباستثناء ما تقدم تلتزم الهيئة بمنع الاحتكار وحماية المنافسة المشروعة بالمنطقة وفقا للقوانين النافذة في السلطنة والقرارات الصادرة من المجلس.
المادة (٢٦)
لا يسري الإعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها على المواد الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات التبغ التي يتم استيرادها للمنطقة.
المادة (٢٧)
يشترط لتمتع المشروعات بالضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في هذا النظام، الآتي:
١- أن تكون مسجلة بالمنطقة وفقا للقواعد والنظم المطبقة فيها.
٢- أن تكون مرخصا لها بمزاولة أحد الأنشطة المحددة وفقا للقواعد والنظم المطبقة في المنطقة.
٣- الالتزام بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها داخل حدود المنطقة.
٤- الالتزام بنسبة التعمين المحددة من قبل المجلس.
المادة (٢٨)
للهيئة إنشاء موقع بالمنطقة تابع للإقليم الجمركي يخصص للشركات والمنشآت الصناعية التي تهدف إلى تصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع السلطنة، وتعامل الشركات والمنشآت العاملة في هذا الموقع معاملة الشركات والمنشآت الكائنة بالإقليم الجمركي، ويصدر بنظام الترخيص والعمل في هذا الموقع ودخول وخروج رأس المال المستثمر والبضائع إليه ومنه قرار من المجلس بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المادة (٢٩)
على الهيئة في ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩ / الفقرة الثالثة) من هذا النظام، التقيد بأحكام القوانين المشار إليها فيها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وموافاة الجهات المعنية بكافة البيانات اللازمة في هذا الشأن، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع تلك الجهات بموجب مذكرات تفاهم.
وعلى المجلس – بالتنسيق مع الجهات المعنية – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة هذه الاختصاصات، وإلى أن تتخذ هذه الإجراءات تستمر تلك الجهات في ممارسة الاختصاصات المشار إليها من خلال المحطة الواحدة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (٣٠)
لا تخل أحكام هذا النظام بأي اختصاصات تكون معقودة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.
المادة (٣١)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة وفقا للقوانين النافذة في السلطنة، بالاتفاق مع رئيس المجلس، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتتعلق بتطبيق القوانين المنصوص عليها في المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩) من هذا النظام، وفي حدود الاختصاصات المنوطة بهم.
2013/79 79/2013 ٢٠١٣/٧٩ ٧٩/٢٠١٣