السنة: 2014
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ كلية خاصة تسمى (كلية النهضة الهندسية)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:
١ – بكالوريوس في مجال هندسة السيارات.
٢ – بكالوريوس في مجال الهندسة المدنية.
٣ – بكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية.
٤ – بكالوريوس في مجال هندسة الكمبيوتر.
٥ – بكالوريوس في مجال هندسة الإلكترونيات.
المادة الثانية
تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.
المادة الثالثة
يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.
المادة الخامسة
تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
المادة السادسة
تمنح الكلية – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠١٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٥) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠١٤م.
2014/55 55/2014 ٢٠١٤/٥٥ ٥٥/٢٠١٤
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٨ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (١٤) و (٢٤) و (٢٨) من لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (١٤)
يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (.om) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل مواطنا عمانيا أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو المهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) المعتمد من الهيئة.
المادة (٢٤)
يكون تسجيل اسم النطاق بطلب يقدم من طالب التسجيل إلى المسجل المعتمد مرفقا به كافة المستندات المحددة من قبل الهيئة والمبينة في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتسجيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتسجيل اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٢٨)
يكون تسجيل اسم النطاق مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب صاحب التسجيل لمدة أو لمدد لا تقل كل منها عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد خلال (٩٠) التسعين يوما السابقة على الموعد المحدد لانتهاء التسجيل أو التجديد السابق.
وعلى المسجل المعتمد البت في الطلب وتجديد اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء التسجيل متى كان الطلب مستوفيا للشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، واتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل) والتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة في حالة إخلال المسجل المعتمد بتجديد اسم النطاق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تأخير بحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
2014/42 42/2014 ٢٠١٤/٤٢ ٤٢/٢٠١٤
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بموجب القرار رقم ٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تقديم خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.