التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بو حسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٤ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٩) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/23 23/2015 ٢٠١٥/٢٣ ٢٣/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير ميناء الصيد البحري في ولاية دبا بمحافظة مسندم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد الذي يربط بين محافظة البريمي وولاية صحار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية (الجنائية) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٥ بإنشاء المكتب الفني لمشروع مجمع عمان الثقافي

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٠ الصادر بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٠م القاضي بتشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة كل ما يتعلق بمشروع مجمع عمان الثقافي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٣م والقاضي بإعادة تشكيل اللجنة الرئيسية لمتابعة مشروع مجمع عمان الثقافي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

إنشاء مكتب فني لمشروع مجمع عمان الثقافي بمسمى “المكتب الفني لمشروع عمان الثقافي” ويكون تحت إشرافنا المباشر.

المادة الثانية

يتولى سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رئاسة المكتب وعضوية كل من:

١ – الدكتور / موسى بن ناصر المفرجي – مشرفا لمشروع المكتبة الوطنية.

٢ – الدكتور / عبدالكريم بن علي بن جواد – مشرفا لمشروع المسرح الوطني.

٣ – المهندسة / نور بنت محمود الزدجالية – مشرفة فنية للمشروع.

٤ – الفاضل / ماجد بن سيف الرواحي – مشرفا إداريا وماليا للمشروع.

٥ – الفاضل / مازن بن ناصر الحوسني – مشرفا قانونيا للمشروع.

المادة الثالثة

يتولى المكتب الاختصاصات التالية:

– وضع الخطط والبرامج التنفيذية للمشروع.

– وضع التشريعات واللوائح والنظم القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– تحديد الاحتياجات واختيار الكوادر البشرية اللازمة للعمل في كل وحدة من وحدات المشروع ومتابعة إنجازها وتأمين ما تحتاجه هذه الكوادر من تأهيل وتدريب.

– وضع الخطط والبرامج التشغيلية المستقبلية لكل وحدة من وحدات المشروع.

– تحديد الاحتياجات الفنية للمجمع والعمل على توفيرها وفق الفترة الزمنية المعتمدة.

– إعداد التقسيمات التنظيمية وفق الاختصاصات لكل وحدة من وحدات المشروع.

– التنسيق مع المؤسسات والمنظمات المختصة والاستفادة من تجاربها.

– رفع تقارير دورية إلينا للاعتماد والمصادقة عليها.

– كل ما يكلف به من مهام في خدمة المشروع.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار وما يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ / ١ / ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٩) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/16 16/2015 ٢٠١٥/١٦ ١٦/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢١ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليه فقرة جديدة، نصها كالآتي:

“ويجوز للهيئة تخصيص بعض الترددات الراديوية عن طريق المزايدة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تعلنها لهذا الغرض”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢١ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المشروعات، سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية، القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ٣٩٢٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ من رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول الموظفون الآتية أسماؤهم بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

الاسم المسمى الوظيفي
خميس بن ناصر بن خميس العامري فني ترميم مبان أثرية بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
أيوب بن نغموش بن سويد البوسعيدي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
خالد بن هلال بن سعيد المبيحسي أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية
سعيد بن سالم بن سعيد الجديدي أخصائي آثار بدائرة التراث والثقافة بمحافظة الداخلية
علي بن سالم بن أحمد المعشني أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
عبدالقادر بن علي بن سالم آل إبراهيم أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار
زكريا بن صالح بن ربيع العلوي أخصائي فنون موسيقى بدائرة الفنون الشعبية

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٥٠ / ٢٠٠٣ و ٥١٢ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ / ١ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥