التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ٢٩٢ / ٢٠١٥ بشأن قواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاطلاع على المحفوظات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالقواعد والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. حمد بن محمد الضوياني
رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٣١ من مارس ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م.ت.د / ١ / ٩ / ٤٥٩١٥ / ١١٨٣٣ بتاريخ ١٣ من أكتوبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
الوزير المشرف على هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح، على النحو الآتي:

بنسبة (٤٣٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٨٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أقل من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٩٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٤٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير يتراوح من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا إلى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٥٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٠٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أكثر من (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٥ بتعيين أعضاء مجلس الدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق : ٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠١٥ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام على النحو المبين بالملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٠٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه النص الآتي:

يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص أو مدير الدائرة المختصة حسب الأحوال.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/304 304/2015 ٢٠١٥/٣٠٤ ٣٠٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨٥ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 2013/1785) “زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي طبقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/285 285/2015 ٢٠١٥/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢١

تحميل