السنة: 2016
الجريدة الرسمية العدد ١١٧١
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٦م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.
أمر سامي: منح وسام
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٣ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٦م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم القيد في جداول المحامين على النحو الآتي:
– (٤٠) أربعون ريالا عمانيا للقيد في الجدول العام.
– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وما في مستواها.
– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وما في مستواها.
– (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.
– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا لإعادة القيد في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٦م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/238 238/2016 ٢٠١٦/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٦
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يناير ٢٠١٧م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/383 383/2016 ٢٠١٦/٣٨٣ ٣٨٣/٢٠١٦
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/382 382/2016 ٢٠١٦/٣٨٢ ٣٨٢/٢٠١٦
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/381 381/2016 ٢٠١٦/٣٨١ ٣٨١/٢٠١٦
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/380 380/2016 ٢٠١٦/٣٨٠ ٣٨٠/٢٠١٦