التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس الأمناء في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٥ المنعقد في الأول من أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة (اللجنة العلمية) عبارة (اللجنة التعليمية) أينما وردت في اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات وقود بالمزايدة العلنية

تحميل

استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ٢٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ١٨ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٥٠) مائة وخمسين ميجاوات ساعة في السنة.

المادة الثانية

يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:

التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.

المادة الثالثة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

2016/3 3/2016 ٢٠١٦/٣ ٣/٢٠١٦

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٢٩٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩٠)
الطعن رقم ١٢٩٦ / ٢٠١٦

ضرر (تحديد – تعويض – تقدير)

– جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقا للقواعد في حالة حدوث إصابة من الإصابات المحددة في المرسوم السلطاني أو التي أحال إليها فتلتزم المحاكم بالمقدار المحدد شرعا للإصابة متى ما تطابق نوعها أو وصفها مع القواعد المتقدم ذكرها. أما في حالة فقدان المنفعة فتقدير التعويض يكون بحسب فواتها كليا أو جزئيا، أو ببحث ما إذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو معاناة امتدت لسنة أو أكثر، والمعيار الذي تعتمد عليه المحاكم هو تقدير نسبة العجز من الجهات الطبية المختصة إذا كانت هذه النسبة مبينة في التقرير الطبي.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر بتاريخ ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٤) الصادر في ٥ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٦ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر في ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل المجالس البلدية للفترة الثانية في محافظات (مسندم، البريمي ، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الظاهرة، الوسطى) من الأسماء الواردة في القوائم المرفقة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية الصادر في ٢٦ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة مسقط من الأسماء الواردة في القائمة المرفقة اعتبارا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٥) الصادر في ١ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعون أرقام ٨٣٧ / ٢٠١٦م و٨٣٨ / ٢٠١٦م و٨٣٩ / ٢٠١٦م و٨٤٠ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٤١٠ / ٢٠١٦م

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٨٤٨ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١٢٧)
الطعن رقم ٨٤٨ / ٢٠١٦م

رحم (تمزق – تعويض – دية)

– تمزق رحم المرأة يعوض عنه بالدية الكاملة للمرأة. علة ذلك أن تمزق الرحم تفويت لمنفعة هذا العضو الواحد في المرأة.