التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بتحديد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية، وقرص المبادئ القانونية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية على النحو الآتي:

١ – (٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا للقوانين الصادرة من عام ١٩٧١م وحتى نهاية عام ٢٠١٦م، على أن يضاف مبلغ (٣) ثلاثة ريالات عمانية لتحديث وحدة التخزين عن كل سنة لاحقة.

٢ – (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا لعدد (٢٣) ثلاثة وعشرين كتابا من كتب المبادئ القانونية، على أن يضاف مبلغ (١) ريال عماني واحد لتحديث وحدة التخزين عن كل كتاب يصدر لاحقا.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بوحدة التخزين يو أس بي (USB).

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير الشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧