تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٧.
السنة: 2017
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٧.
الجريدة الرسمية العدد ١١٧٧
استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٧م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٧٦
استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته ومن يناط به ذلك،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وإلى خطاب وزارة التنمية الاجتماعية رقم (م و / ١١٣٠ / ٣٢ / ٣٢٨) بتاريخ ٢١ من ابريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٢٧١ / ٢٠٠٦ المشار إليه، بندان جديدان، نصاهما الآتي:
– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني لجان التوفيق والمصالحة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العدل.
– أماكن تخصص لذلك الغرض بمباني دائرة الحماية الأسرية، ودوائر وأقسام التنمية الأسرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.
2017/26 26/2017 ٢٠١٧/٢٦ ٢٦/٢٠١٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،
وإلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الإداري والمالي لمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:١٠ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ١ / ٢٠١٧م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
المشرف العام للتعداد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٧م
اللواء الركن / محاد بن مبارك المشيخي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.