تحميل
(٣٤)
بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م
١ – عقد – عقد إيجار – أحكامه – وجوب استيفاء الرسوم والغرامات على عقود الإيجار منتهية المدة عند تجديدها.
حدد المشرع التاريخ الذي يبدأ بمقتضاه عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالتعويل على التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بينهما، وذلك بموجب العقد الذي أبرماه ابتداء، لا بمقتضى التجديد الدوري للعقد، والذي يتم تسجيله لدى البلدية – ألزم المشرع المؤجر بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة خلال فترة محددة، وهي شهر من تاريخ إبرامه، ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك، وسداد الرسوم المقررة – كما أفصح المشرع عن أن التسجيل لدى البلدية يشمل – إلى جانب تسجيل عقد الإيجار ابتداء – تسجيل التجديد الدوري للعقد المبرم بين المؤجر والمستأجر ذاته – مؤداه – التزام المؤجر بتسجيل تجديد العقد لدى البلدية المختصة خلال الميعاد المحدد – أساسه – قاعدة لا اجتهاد مع صراحة النص – رتب المشرع على مخالفة هذا الالتزام عدم جواز الاعتداد بالعقد أمام أي جهة رسمية، بالإضافة إلى وجوب توقيع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، فضلا عن وجوب تسجيل العقد، ودفع الرسوم المقررة أيضا – تطبيق.
٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.
من المسلمات في تفسير النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كل منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.