التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٠ / ٢٠١٩ بشأن حظر عرض بيع السلع أو تقديم الخدمات في المنازل والوحدات السكنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/10 10/2019 ٢٠١٩/١٠ ١٠/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٩٥٠

تحميل

(١)
بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠١٩م

موظف – ضم مدة خدمته بالقطاع الخاص إلى مدة خدمته بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بناء على الأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن – مدى جواز عدول الموظف عن طلبات ضم مدة الخدمة.

حدد التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ الأسس والضوابط الخاصة بضم خدمة الموظفين الذين لهم خدمة سابقة بالقطاع الخاص إلى مدة الخدمة الحالية بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، بأن يكون الخيار لصاحب العلاقة ما بين ضم الخدمة أو تسلم المكافأة في حال إقراره بعدم رغبته في الضم – مقتضى ذلك -عدم نشوء الحق للموظف في العدول عن طلب ضم الخدمة بعد إعلان رغبته في ذلك بإرادة حرة مختارة، وقبول هذا الطلب، وتحويل حصيلة اشتراكاته إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وإنما يستلزم الأمر وجود نص بذلك -أساس ذلك – أن حق الموظف في الخيار ما بين ضم الخدمة وتسلم المكافأة أمر مقطوع به قانونا، ولا تملك جهة الإدارة حياله أي سلطة في التقدير – كما أن التعميم المشار إليه قد جفت أحكامه وانحسرت دلائلها على حق الموظف في العدول عن طلبه، وتنظيم هذا الحق ببيان حالاته، وتحديد إجراءاته، بما في ذلك تحديد المدة التي يتعين خلالها تقديم طلب العدول، وتنظيم آلية رد المبالغ السابق أداؤها، وطريقة احتسابها، والجهة الملتزمة بأدائها، وغير ذلك من الأمور التي يقتضي تنظيمها بنصوص قانونية، تفاديا لأي تبعات مالية قد يتحملها الصندوق نتيجة ذلك – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وموعد سحبها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة بتاريخ ٣ فبراير ٢٠١٩م وينتهي بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٩م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأغنام والماعز، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٩ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩م

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٦٩،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ /٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠١٩ بشأن حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها، وملحقاتها.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠١٩م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩