التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٥٤٩

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩م

ضرائب – الإعفاء منها – عدم جواز التعويض عن الضرائب الحالية أو المستقبلية – الاستثناءات الواردة على ذلك.

لا يجوز التعويض عن ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب المفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا في السلطنة، ويجوز النظر في الإعفاء منها في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، كما يجوز النظر في تجنيبها الازدواج الضريبي وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٧٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٣٢) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصها الآتي:

“يقوم الرئيس التنفيذي في حالة تخلف الجهات المنصوص عليها في المادة (٣٣١) من هذه اللائحة عن سداد الرسوم المستحقة للهيئة وفق المواعيد الزمنية المحددة، بفرض غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من مقدار الرسم المستحق عن كل شهر تأخير، تحسب من الشهر التالي لاستحقاق الرسم، وبحد أقصى (٦) ستة أشهر. وفي حال عدم الالتزام بسداد الرسم المستحق، والغرامة الإدارية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الجهات، وذلك بعد توجيه إنذار بوجوب الأداء خلال مدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الإنذار.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع الإيقاف إلا بعد سداد كافة الرسوم، وغرامات التأخير، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠١٩م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٩ بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:

– فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي

– قاض في المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف في مسقط.

– فضيلة بدر بن محسن بن حمد الراشدي

– قاض في محكمة استئناف مسقط.

– فضيلة ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي

– المستشار في محكمة القضاء الإداري.

– الدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي

– مساعد المدعي العام.

– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري

– مستشار الوزير للشؤون القانونية في وزارة الداخلية.

– الفاضل / مال الله بن خميس بن خلفان الوهيبي

– باحث قانوني أول في وزارة الداخلية.

ويكون الفاضل / سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي

– باحث قانوني ثان في وزارة الداخلية مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/5 5/2019 ٢٠١٩/٥ ٥/٢٠١٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز (شارع النخيل) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار من نهاية الجزء القائم من الشارع وحتى دوار غيل الشبول – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٩ بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٤ / ١٨٠ المؤرخ في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ ٢٢ من مايو ١٩٩٥م بشأن تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم ٩٩ المنعقدة بتاريخ ٢٢ من ديسمبر ١٩٩٥م بالموافقة على تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة الواردة في قرار الدول الأطراف، المرفق.

المادة الثانية

يسحب تحفظ السلطنة على الفقرة (٤) من المادة (١٥) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثالثة

على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادتين السابقتين.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون السجون

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون السجون المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٩.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠١٩ بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه حتى ٢٥ من يوليو ٢٠١٩م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٥٥) (رسوم مختلفة) من الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان “رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٩

٥٥

١٠٥

١

رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٤) (مصروفات خدمات حكومية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٥) بعنوان “تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٥

٣٤

١٠١

٢

تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استئجار خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩