التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

لا تشمل القيم والأثمان الواردة بالجدول المرفق رخص قواعد البيانات اللازمة لتشغيل نظام الشفاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد التأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التأمين الصحي، بأحكام القواعد المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بوثائق التأمين الصحي السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لحين لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الوثائق. انتهاء مدتها، كما تسري أحكام هذا القرار ونموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي فيما

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال النماذج والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار في المواقع الآتية:

أ – محطات الوقود.

ب – المناطق الصناعية بما فيها المباني التجارية المتواجدة في هذه المناطق.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في غير المواقع الواردة في المادة الأولى من هذا الأمر إلى حين انتهائها، على ألا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا الأمر.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا الأمر، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٥٦٧

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – بعثة أو منحة دراسية – إلغاؤها – المختص قانونا بإلغاء البعثة أو المنحة الدراسية.

أجاز المشرع لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم العالي – ناط المشرع بلجنة البعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة دراسية للموظف إذا تحققت في شأنه بعض الحالات، ومنها تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة – يلتزم المبعوث الذي تنهى بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه النفقات – تطبيق.

٢- تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

إذا كانت عبارات النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها إلى معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص، بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها إلى نطق أحكام لم ترد بها، وإطلاقها رغم تقييدها – النصوص المتعلقة بالالتزامات تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسيرها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في الالتزامات هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (٤٩) فتبطق أحكامها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

صدر في:٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٩ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٧ بإنشاء محمية جبل سمحان في محافظة ظفار،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الثانية

يحظر القيام بالأنشطة أو الأفعال الآتية داخل محمية جبل سمحان الطبيعية:

أ – الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة.

ب -مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة.

ج – محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات.

د – إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

هـ -وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.

و – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة.

ز – الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

ح – تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك.

ط – إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي -حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ك -القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

ل – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

م – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.

ن – استخدام كاميرات التصوير الفخية، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

المادة الثالثة

تستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية:

أ – أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.

ب -الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة.

ج – سكان المحمية، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د – الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

المادة الرابعة

تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧٠ / ٢٠١٩ بإيقاف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على الآتي:

١ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة التي لم يتم البت فيها إذا كانت مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها قبل العمل بهذا القرار.

٢ – طلبات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الحاصلة على موافقات مبدئية من وزارة القوى العاملة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من سبتمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/470 470/2019 ٢٠١٩/٤٧٠ ٤٧٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصه،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإلى قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩، المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤١ه
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣١٠

تحميل