التصنيفات
قانون معدل

في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات (معدل)

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)[1]
اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات

١ – وضع الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي، المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية.

٢ – إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٣ – تنظيم وتقديم خدمات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم، وأفضل الممارسات والمعايير في المجال، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٤ – إعداد ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي في المشتريات والمشاريع الحكومية وعقودها، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

٥ – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية بالمشاركة مع الجهات المختصة.

٦ – تنظيم العمليات والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية التنافس.

٧ – التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات وأعضائه لعقد الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها في جدول الأعمال، ومتابعة الاجتماعات، ووضع القرارات موضع التنفيذ.

٨ – الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن نطاق اختصاص الأمانة العامة، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل.

٩ – اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.

١٠ – القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات، وفقا لأحكام قانون المناقصات.

١١ – تطوير الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإدارة المشاريع في الجهات الحكومية المعنية، وتقديم المشورة لها في هذا الخصوص.

١٢ – متابعة أعمال المناقصات الداخلية للتأكد من كفاءة الإجراءات، وتطبيق أنظمة وإرشادات إدارة المناقصات والعقود والمشتريات، وتطبيق المحتوى المحلي.

١٣ – تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية ووضع أسس ومعايير لتقييم أدائهم.

١٤ – مراجعة وتقييم الأوامر التغييرية وملاحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف بمسؤولياتهم التعاقدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٥ – إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات الأمانة العامة.

١٦ – وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشتريات، وإدارة المشاريع، والمحتوى المحلي، بما يضمن رفع مستوى أدائهم.

١٧ – وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي، ومدى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المشتريات والمشاريع الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.

١٨ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٩ – دعم ومتابعة التخطيط المالي للمشاريع ومواءمتها مع الخطط السنوية والخمسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٠ – المشاركة في تقييم خطط المشاريع السنوية وترتيبها حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢١ – مراجعة استراتيجيات تنفيذ المشاريع بما يحقق تكاملها مع بقية المشاريع الحكومية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ كافة مراحل المشاريع الحكومية.

٢٢ – إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المرتبطة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٣ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

٢٤ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٥ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات ذات الصلة بالأمانة العامة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الأمانة العامة.

٢٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

٢٨ – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

٢٩ – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

الملحق رقم (٢)[2]
الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات


[1] عدل بموجب المرسوم السلطاني ٣٢ / ٢٠٢٢، والمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣.

[2] عدل بموجب المرسوم السلطاني ٣٢ / ٢٠٢٢.