السنة: 2020
نحن هيثم بن طارق
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحرر في نيودلهي بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠١٧م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدرفي: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٠.
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة أعضاء الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن رعاية مصالح مشتركي خدمة التزويد بالكهرباء، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ ذو الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م
عائشة بنت زاهر بن ناصر المعولية
رئيسة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداء من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.
– منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدة المذكورة من الساعة (7:00) السابعة مساء حتى الساعة (6:00) السادسة صباحا، وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.
– وتؤكد اللجنة على استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، برئاسة فضيلة الدكتور / جابر بن خلفان بن سالم الهطالي المستشار في محكمة القضاء الإداري
فضيلة الدكتور / يوسف بن سالم بن حمود الفليتي – قاضي أول في المحكمة الابتدائية في مسقط.
الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي – مدير دائرة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عمان.
الفاضل / محمد بن راشد بن محمد البادي – رئيس قسم القضايا والدراسات القانونية في وزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).
المادة الثانية
تختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة ناشط إدارة مطالبات التأمين الصحي، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ يوليو ٢٠٢٠م
عبدالله بن اسلم بن عبدالله الاسلمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٠
استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بشأن تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (٦) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:
م |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال العماني |
٦ | عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى) | ١٠٠ |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ يوليو ٢٠٢٠م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/194 194/2020 ٢٠٢٠/١٩٤ ١٩٤/٢٠٢٠
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.