التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للمجموعة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن السماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٩٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية،
وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى.

المادة الثانية

يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والتي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام جهاز الضرائب المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الضرائب وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يمارس رئيس جهاز الضرائب الاختصاصات المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية الواردة في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليهما، وأي اختصاصات تتعلق بتقرير الإعفاء من ضريبة الدخل أينما وردت في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.

المادة الرابعة

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من قانون التراث الثقافي المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٦)

“تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/41 41/2020 ٢٠٢٠/٤١ ٤١/٢٠٢٠

التصنيفات
قانون معدل

نظام جهاز الضرائب (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠

معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٤

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تقرر في اجتماعها اليوم القرارات التالية:

– إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

– يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض وعلى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها.

– التأكيد على الضرورة القصوى للتقيد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار المرض، على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من يوم غد الأربعاء السابع من شعبان 1441هـ الموافق الأول من أبريل 2020م.

– تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بالإجراءات اللازمة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار المرض.

وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في أعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة –
المستندات الآتية:

أ – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال الإنشاءات، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة، وذلك على النحو الآتي:

أ – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٠٪) عشرة بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية (٩٩) تسعة وتسعين عاملا فأقل.

ب – ألا تقل نسبة التعمين عن (١٢٪) اثني عشر بالمائة بالنسبة للمنشآت المقيد فيها عدد القوى العاملة غير العمانية أكثر من (٩٩) تسعة وتسعين عاملا.

٤ – تعيين مهندس أو فني، وذلك تبعا لعدد القوى العاملة غير العمانية على النحو الآتي:

عدد العمال في المنشأة

عدد المهندسين أو الفنيين المطلوب تعيينهم

من (١) عامل إلى (٥) خمسة عمال
من (٦) ستة عمال إلى (١٤) أربعة عشر عاملا عدد (١) فني، أو مهندس واحد
من (١٥) خمسة عشر عاملا إلى (٢٨) ثمانية وعشرين عاملا عدد (١) مهندس واحد، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٢) مهندسين اثنين
من (٢٩) تسعة وعشرين عاملا إلى (٥٧) سبعة وخمسين عاملا عدد (٢) مهندسين اثنين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٣) ثلاثة مهندسين
من (٦٠) ستين عاملا فأعلى عدد (٣) ثلاثة مهندسين، وعدد (١) فني واحد، أو عدد (٤) أربعة مهندسين

٥ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٦ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، يشترط للترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مهندس أو فني في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات أن تقوم المنشأة بتعيين قوى عاملة عمانية بالعدد ذاته، وفي المهنة نفسها المطلوب الترخيص لها.
ويستثنى من ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مصانع الطابوق، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة في المنشأة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/127 127/2020 ٢٠٢٠/١٢٧ ١٢٧/٢٠٢٠