التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (٧٠)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة مها إينيرجي (عمان) ليمتد للمنطقة رقم (٧٠)، الموقعة بتاريخ ٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/124 124/2020 ٢٠٢٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة أي بي إي أكس (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي،
وعلى مجموعة الوثائق الموقعة في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٠م من قبل كل من وزارة الطاقة والمعادن، وشركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي وشركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي للمنطقة رقم (٣٦)، والتي تم بموجبها تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/123 123/2020 ٢٠٢٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢٥٩ / ٢٠٢٠ باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثاني والثلاثين المنعقد في المنامة في مملكة البحرين بتاريخ ٢٥ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، باعتماد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٠ في شأن ضوابط وشروط القدرة على العمل والجدية في البحث عنه

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل.

ويجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في البند (١٤) من المادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، للتأكد من عدم عجزه عن العمل.

المادة الثانية

يتعين لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن العمل كشرط لاستحقاق المنفعة، توافر الشروط الآتية:

١ – تسجيل المؤمن عليه في قاعدة بيانات وزارة العمل، وتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.

٢ – تقديم المؤمن عليه طلب صرف المنفعة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بصرف المنفعة إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.

٣ – حضور المؤمن عليه في الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع أصحاب العمل أو مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٤ – حضور المؤمن عليه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمن عليه من قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن حضور الدورة، أو التدريب، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل في هذا الشأن، ومع ذلك لا يجوز الاعتذار لـ (٣) ثلاث مرات خلال مدة صرف المنفعة.

٥ – قبول الفرص الوظيفية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، على ألا يجوز رفض أكثر من (٣) ثلاث فرص وظيفية ملائمة.

وتعد فرص العمل ملائمة طبقا لما تراه وزارة العمل، على أن يراعى ألا يقل أجر العمل المعروض عن مقدار المنفعة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٠ في شأن إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وإلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيا وفقا للمادة (٤) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:

١ – إنهاء الخدمة لعدد (٢) اثنين من المؤمن عليهم فأكثر خلال الشهر الواحد لدى جهة العمل.

٢ – إنهاء الخدمة بنسبة (١٪) واحد بالمائة من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى جهة العمل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ر/١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقيات الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م، الموقعة بتاريخ ٩ من يونيو ٢٠٢٠م، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م شركة الغاز العمانية سابقا، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/122 122/2020 ٢٠٢٠/١٢٢ ١٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية كازاخستان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كازاخستان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كازاخستان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/250 250/2020 ٢٠٢٠/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٣

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

– تعرب اللجنة العليا عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.

– تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا.

– تؤكد اللجنة العليا على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد.

– أقرت اللجنة العليا فتح باب التطوع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المنظمة لذلك.

– توضح اللجنة بأن العمل بقرار منع الحركة ليلا سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها، فقرة جديدة، نصها الآتي:

“ويجوز تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/185 185/2020 ٢٠٢٠/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٠