التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٠ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثلة وزارة الصحة، لتكون الدكتورة ثمرة بنت سعيد بن محمد الغافرية بديلا عنها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/30 30/2020 ٢٠٢٠/٣٠ ٣٠/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط (ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة) اعتبارا من يوم الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ الموافق 15 نوفمبر 2020م، وفقا للضوابط الآتية:

1- تجنب الإنسان الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.

2- تفتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد عن 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد.

3- رفع المصاحف والكتب، وعدم استخدامها من المصلين.

4- إغلاق جميع برادات المياه.

5- إغلاق دورات المياه بصفة تامة.

6- ضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.

7- يلتزم جميع المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه.

8- ضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد.

9- ضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقل عن متر ونصف المتر.

10- إشراف وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها على التزام الجميع بالضوابط المذكورة أعلاه، وغيرها من التدابير الاحترازية المحددة في “الدليل الاسترشادي والإجرائي لتجهيز المساجد” الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبما لا يتعارض مع الضوابط المذكورة في هذا البيان.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا

– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

ويكون كل من:

– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

– وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

– وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.

المادة الثانية

يكون مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين في الدائرة.

المادة الثالثة

تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف.

المادة الرابعة

يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة الخامسة

يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية:

١ – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجب أن يثبت في هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه.

٢ – إعداد ملف باسم الموظف يودع فيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت في شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع.

٣ – عرض الملف الوارد في البند (٢) على رئيس المجلس أو من يحل محله، خلال(٣) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم، أو لجلسة المساءلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (٢) أسبوعين من التاريخ المذكور.

٤ – إبلاغ الموظف المتظلم، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظر تظلمه، أو الجلسة المحددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضور الجلسة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه.

٥ – تحرير محاضر جلسات المساءلة، يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر.

٦ – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فيها بقرار المجلس خلال (٢) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفيذ القرار فور إبلاغها به.

المادة السادسة

تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلى الموظف على عنوان عمله، أو عنوانه الثابت في ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل.

المادة السابعة

على الموظف المحال أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يستعين بوكيل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المساءلة رغم إبلاغه بموعدها، استمر المجلس في إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة.

المادة الثامنة

على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.

المادة التاسعة

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/301 301/2020 ٢٠٢٠/٣٠١ ٣٠١/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٧٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من الملحق رقم (٦) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:

م

البيان الرسم بالريال العماني
١ رسوم تسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى

(٣٪) ثلاثة في المائة من القيمة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/370 370/2020 ٢٠٢٠/٣٧٠ ٣٧٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان

تحميل

استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

– اللجنة العليا تقر وجوب حصول القادمين إلى السلطنة من كافة المنافذ الحدودية على فحص البلمرة (PCR) لفيروس كورونا بمدة لا تتجاوز 96 ساعة قبل دخول السلطنة والخضوع لذات الفحص عند الوصول إلى السلطنة والتزام الحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن.

– اللجنة العليا تطلع على مقترح فتح باب التطوع لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) وقررت تكليف أصحاب السعادة الولاة بالبدء في تسجيل الراغبين بالمساهمة في هذا العمل الوطني النبيل وفق الشروط التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٦٤

تحميل