استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.
لائحة تنظيم تصدير المخلفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
هيئة البيئة.
الجهات المختصة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عمان السلطانية، والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، وأي جهة لها علاقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٢)
يحظر تصدير جميع أنواع المخلفات الخطرة وغير الخطرة من السلطنة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
المادة (٣)
تحدد رسوم الترخيص بالتصدير، وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٤)
يحظر خلط أكثر من نوع من المخلفات في الحاوية أو الشحنة الواحدة.
المادة (٥)
تعفى المخلفات التي لا تتوفر مرافق لمعالجتها وتدويرها بالسلطنة من رسوم ترخيص التصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (٦)
في حال طلب ترخيص التصدير لمخلفات يمكن الاستفادة منها أو استخدامها في السلطنة، تكون الأولوية للسوق المحلي.
المادة (٧)
يجب على الشركات والمحلات التجارية، المنتجة والمتعاملة مع المخلفات الخطرة وغير الخطرة، الاحتفاظ بسجل يتضمن المخلفات المنتجة، مبينا فيه ما تم بيعه من تلك المخلفات وكذلك ما تم التخلص منها وطرق ذلك، ويجب إبراز السجل للهيئة أو الجهات المختصة عند الطلب.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.
ملحق
رسوم ترخيص تصدير المخلفات
م |
أصناف المخلفات |
رسوم التصدير لكل وحدة قياس بالريال العماني |
وحدة القياس |
١ |
بطاريات حمض الرصاص منتهية الصلاحية وبطاريات الليثيوم والكادميوم المستهلكة ومعادن الرصاص المشتقة منها سواء تلك المشغولة كسبائك أو أسلاك وما شابهها |
(١٠٠) مائة ريال عماني |
طن |
٢ |
الزيوت المعدنية منتهية الصلاحية كزيوت المحركات والمعدات والمحولات الكهربائية وما شابهها |
(١٠) عشرة ريالات عمانية |
(٢٠٠ لتر) للبرميل |
٣ |
زيوت الطبخ المستعملة |
(١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا |
طن |
٤ |
مخلفات الأجهزة الإلكترونية ومشتقاتها من معادن وألواح ودوائر كهربائية وأسلاك وما شابهها |
(٣٥) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا |
طن |
٥ |
خردة الحديد بأنواعها سواء كانت سبائك أو أسلاكا وما شابهها |
(٣٥) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا |
طن |
٦ |
خردة الألمنيوم بأنواعه وخردة النحاس والقصدير والزنك وما شابهها، سواء كانت سبائك أو أسلاكا وما شابهها |
(٣٥) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا |
طن |
٧ |
مخلفات الأوراق والكرتون بأنواعها |
(٢٠) عشرون ريالا عمانيا |
طن |
٨ |
المخلفات البلاستيكية بأنواعها |
(١٠) عشرة ريالات عمانية |
طن |
٩ |
المخلفات الأخرى |
يتم تحديد الرسم بقرار من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية |
2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١