التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

2021/164 164/2021 ٢٠٢١/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١) و (٦) و (٩) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١)

“في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.

المادة (٦)

“تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:

– (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.

– (٥) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.

المادة (٩)

“تفرض غرامة إدارية مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/164 164/2021 ٢٠٢١/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢١