التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

2023/51 51/2023 ٢٠٢٣/٥١ ٥١/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ من مايو ٢٠٢٣م.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة: هيئة البيئة.

٢ – المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص باستيراد أو عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

الفصل الثاني
استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

المادة (٢)

لا يجوز استيراد المخلفات الخطرة وغير الخطرة إلى سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفقا للاشتراطات التي تحددها.

المادة (٣)

لا يجوز عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة عبر حدود سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفقا للاشتراطات التي تحددها.

المادة (٤)

تكون مدة ترخيص استيراد أو عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة لحين نفاد الكمية المرخص بها وبحد أقصى عام.

المادة (٥)

لا يجوز فتح الشحنات في أثناء عبورها عبر الأراضي العمانية والأقاليم الجمركية إلا إذا تطلب الأمر فتحها من قبل الجهات المعنية، ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات والتعويضات في حالة حدوث أي أضرار أو مخاطر ناتجة عن عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

المادة (٦)

تتحدد رسوم تراخيص استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (٧)

يجب على المرخص له الحصول على ترخيص من الهيئة والالتزام بالاشتراطات المتعلقة باستيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة التي تحددها الهيئة، وتوفير البيانات اللازمة متى ما طلبت من قبل الهيئة والجهات المعنية.

المادة (٨)

يجب على المرخص له إنشاء سجل يتضمن نوع المخلفات الخطرة وغير الخطرة وكمياتها المرخص باستيرادها أو عبورها، ووصفا للمنتج النهائي أو الاستخدام النهائي، والاحتفاظ به وإبرازه للهيئة أو الجهات المعنية متى طلبت ذلك.

المادة (٩)

يجب على المرخص له تقديم تقرير سنوي للهيئة في شأن نوع المخلفات الخطرة وغير الخطرة وكمياتها التي رخص له باستيرادها وعبورها، ووصف للمنتج النهائي أو الاستخدام النهائي، وذلك وفقا لنماذج التقارير المعدة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

المادة (١٠)

يجب على المرخص له تسجيل جميع بيانات المخلفات الخطرة وغير الخطرة المستوردة في النظام الإلكتروني المعد من قبل الهيئة في هذا الشأن.

المادة (١١)

يجب على المرخص له التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة المستوردة التي لم يتم استخدامها أو إعادة تدويرها أو معالجتها، وذلك وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة، وإخطار الهيئة بعد الانتهاء من عملية التخلص منها.

المادة (١٢)

يلتزم المرخص له بتركيب أجهزة تتبع في جميع المركبات الناقلة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

المادة (١٣)

يتحمل المرخص له على نفقته الخاصة تبعات وتكاليف مسؤولية إرجاع المخلفات الخطرة إلى دولة التصدير إن ثبت حدوث اتجار غير مشروع لها أو ثبت حدوث إحدى الحالات الآتية:

١ – عدم الحصول على موافقة للإخطار من جميع الدول المعنية وفقا لأحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لعام ١٩٨٩م.

٢ – الحصول على موافقة للإخطار من الدول المعنية عن طريق التزوير، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد.

٣ – عدم تطابق شحنة المخلفات الخطرة وغير الخطرة مع الاشتراطات الواردة في الترخيص.

المادة (١٤)

يحظر على المرخص له خلط أكثر من نوع من المخلفات الخطرة وغير الخطرة في الشحنة الواحدة.

الفصل الرابع
صلاحيات الهيئة

المادة (١٥)

يجوز للهيئة إيقاف الترخيص في الحالات الآتية:

١ – عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

٢ – ثبوت حظر باستيراد المخلفات الخطرة وغير الخطرة دون تحمل الهيئة أي تبعات في هذا الشأن.

٣ – حدوث تلوث بيئي أو تأثير صحي.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٦)

تفرض الهيئة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

ملحق رقم (١)
رسوم تراخيص استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

نوع الترخيص أصناف المخلفات قيمة الرسم بالريال العماني وحدة القياس
عبور المخلفات (برا فقط) المخلفات الخطرة ٢٠٠٠ كمية لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة طن
المخلفات غير الخطرة  ٥٠٠
ترخيص استيراد المخلفات المخلفات غير الخطرة ٩٠٠ كمية أقل من (١٠) عشرة أطنان
١١٠٠ كمية من (١٠) عشرة أطنان إلى أقل من أو يساوي (١٢٠) مائة وعشرين طنا
١٣٠٠ كمية أكثر من (١٢٠) مائة وعشرين طنا
المخلفات الخطرة ١٦٥٠ كمية أقل من (١٠) عشرة أطنان
١٨٥٠ كمية من (١٠) عشرة أطنان إلى أقل من أو يساوي (١٢٠) مائة وعشرين طنا
٢٠٥٠ كمية أكثر من (١٢٠) مائة وعشرين طنا

ملحق رقم (٢)
الجزاءات الإدارية

م نوع المخالفة قيمة المخالفة بالريال العماني
١ استيراد أو عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة عبر حدود سلطنة عمان دون الحصول على ترخيص من الهيئة ٢٠٠٠
٢ وجود تباين بين الكميات والأنواع المستوردة والكميات والأنواع المرخص باستيرادها ٣٠٠٠
٣ عدم الالتزام باشتراطات الترخيص ٢٠٠٠
٤ حدوث تخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة مخالف لما هو وارد في الاشتراطات التي تحددها الهيئة ٥٠٠٠
٥ عدم إبراز السجل في موقع العمل ١٠٠
٦ عدم التخلص من جميع المخلفات الخطرة وغير الخطرة المستوردة ١٠٠٠
٧ عدم إخطار الهيئة بعد الانتهاء من عملية التخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة المستوردة ١٠٠٠
٨ تخلف المرخص له عن أداء التعويضات في حالة حدوث أي أضرار أو مخاطر ناتجة عن عبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة ١٠٠٠
٩ عدم تقديم تقرير سنوي للهيئة وفقا لنماذج التقارير المعدة من قبلها ١٠٠٠
١٠ خلط أكثر من نوع من المخلفات الخطرة وغير الخطرة في الشحنة الواحدة ١٠٠٠
١١ الامتناع أو رفض التسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل المخلفات الخطرة وغير الخطرة ٥٠٠
١٢ عدم الالتزام بتركيب أجهزة تتبع للمركبات الناقلة للمخلفات ١٠٠٠