التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم التصاريح البيئية

2023/107 107/2023 ٢٠٢٣/١٠٧ ١٠٧/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٠،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية، ولائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٧) الصادر في ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم التصاريح البيئية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة البيئة.

٢ – الرئيس:

رئيس الهيئة.

٣ – القانون:

قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١.

٤ – المشروع:

النشاط الاقتصادي الذي يرخص بإقامته من الجهات المختصة، لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي أو تعديني أو أي نشاط آخر.

٥ – التصريح البيئي:

الموافقة التي تصدرها الهيئة، والتي بموجبها يرخص لمالك المشروع بإقامته بعد التأكد من سلامته بيئيا، وتشتمل على اشتراطات بيئية عامة، وتدابير واشتراطات بيئية فنية.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بالقانون واللوائح المعمول بها، تسري أحكام هذه اللائحة على المشروع.

المادة (٣)

لا يجوز لمالك المشروع إقامة أي مصدر أو منطقة عمل أو تعديل أي منها أو إلغاؤها أو التخلي عنها أو التصرف في ملكيتها بأي صورة إلا بعد الحصول على التصريح البيئي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تصنف المشاريع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى (٣) ثلاث فئات: الفئة (أ)، الفئة (ب)، الفئة (ج)، بناء على درجة تأثيرها على البيئة.

ويحدد الرئيس المشاريع الخاضعة لكل فئة من الفئات المشار إليها.

المادة (٥)

تحدد الهيئة مسافات منطقة الأمان للمشاريع بمختلف أنواعها، ويجوز للهيئة الاستثناء من تلك المسافات بالنسبة للمشاريع التي تثبت دراستها البيئية قدرتها على تخفيض التأثير البيئي للمشروع.

المادة (٦)

يجوز لمفتشي البيئة وموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية إجراء التفتيش البيئي على المشروع في كافة مراحله، وذلك للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة.

الفصل الثاني
إجراءات الحصول على التصريح البيئي

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على التصريح البيئي من مالك المشروع أو من يمثله قانونا إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به البيانات الآتية:

١ – موقع المشروع.

٢ – دراسة تقييم التأثيرات البيئية – إن اقتضت الحاجة ذلك -.

ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بحسب طبيعة كل مشروع، كما يجوز لها إجراء ما يلزم من معاينات للبت في طلب التصريح البيئي.

المادة (٨)

تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح البيئي والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٩)

تكون مدة التصريح البيئي لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

المادة (١٠)

يجب على مالك المشروع بعد الحصول على التصريح البيئي استيفاء جميع الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التصريح البيئي، وذلك قبل البدء في المشروع.

المادة (١١)

يجب التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما، وفي حال التخلف عن تقديم الطلب قبل هذه المدة تفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (١) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، وفي حال الإخلال بذلك، وعند انقضاء (١٠) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (٦) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الغرامة الأولى، وذلك بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه.

وتضاعف الغرامة الإدارية المقررة لكل (١٠) عشرة أيام لاحقة على انتهاء مدة (١٠) الأيام العشرة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على (٤) أربعة أضعاف.

المادة (١٢)

إذا كان طلب التصريح البيئي يتعلق بنشاط تعديني أو أنشطة الإنشاءات، يلتزم مالك المشروع، بإيداع مبلغ مالي في حساب الهيئة كضمان التزاماته الواردة في التصريح، أو تصحيح الوضع البيئي، وذلك على النحو الآتي:

١ – (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني لمناجم تعدين واستخراج الذهب والفضة والبلاتين والحديد والنحاس والكروم والمعادن الأخرى.

٢ – (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني للمحاجر والكسارات والغرابيل الآلية سواء في حال وقوعها في حدود المحجر أو خارج المحجر، شريطة أن تكون لذات المالك.

٣ – (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للتنقيب والاستكشاف عن الذهب والفضة والبلاتين والحديد والنحاس والمعادن الأخرى.

٤ – (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لإنشاء الطرق وخطوط سكك الحديد وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والهاتف وأبراج الجهد العالي.

ويجوز للهيئة في أي مرحلة من مراحل المشروع استقطاع مبلغ الضمان أو جزء منه لتغطية تكاليف إصلاح الوضع البيئي، مع التزام مالك المشروع بتكملة الضمان في حالة حدوث استقطاع للمبلغ طوال مدة التصريح البيئي، وعلى الهيئة إعادة مبلغ الضمان المالي عند انتهاء المشروع وإعادة تأهيل الموقع.

المادة (١٣)

يلتزم مالك المشروع – بناء على طلب الهيئة – بإجراء دراسة تدقيق بيئي بعد موافقة الهيئة على عناصره، وأي دراسات تخصصية أخرى، ووضع خطة لتصحيح الوضع البيئي، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا وقع حادث داخل المشروع من المرجح أن ينتج عنه تلوث بيئي.

٢ – إذا كشفت نتائج التفتيش على المشروع حدوث تلوث بيئي.

٣ – إذا كان إجراء دراسة التدقيق البيئي أحد متطلبات دراسة تقييم التأثيرات البيئية.

٤ – إذا كان المشروع قائما في تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة دون تصريح، وتم تصنيفه ضمن المشاريع المحددة من الهيئة والتي تتطلب الحصول على التصريح البيئي.

٥ – إذا وردت شكوى بيئية على المشروع.

ويتم مراجعة دراسة التدقيق البيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة، على نفقة المالك.

وفي جميع الأحوال، يلتزم مالك المشروع بتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة التدقيق البيئي، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة.

الفصل الثالث
السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي

المادة (١٤)

يلتزم مالك المشروع بإنشاء سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، يشتمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية، وعلى الأخص الآتي:

١ – رصد وتسجيل البيانات الخاصة بالانبعاثات الغازية وملوثات المياه والتربة والمخلفات الناتجة عن المشروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها.

٢ – الفحوصات المخبرية ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها المشروع.

المادة (١٥)

يجب على مالك المشروع موافاة الهيئة بتقارير الرصد البيئي المتضمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة في السجل البيئي المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (١٦)

يكون مالك المشروع مسؤولا عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في السجل البيئي المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة وصحتها، ودقة وصحة تقارير الرصد البيئي، ويجب على مالك المشروع أو القائمين عليه تمكين دخول مفتشي البيئة وموظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية لموقع المشروع، وتسهيل اطلاعهم على السجل البيئي في أثناء المعاينة الميدانية للمشروع، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.

ويجوز للهيئة جمع وفحص العينات للتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة في السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي صحيحة ودقيقة.

المادة (١٧)

تعد البيانات والمعلومات الواردة في السجل البيئي المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة وتقارير الرصد البيئي وأي بيانات أو معلومات يطلع عليها أو يتحصل عليها عن المشروع سرية.

المادة (١٨)

يجوز للهيئة أن تطلب من مالك المشروع ربط السجل البيئي المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة وتقارير الرصد البيئي إلكترونيا مع الهيئة.

المادة (١٩)

يجوز للهيئة تفتيش المواقع المقام عليها المشروع وما عليها من منشآت ومبان بشكل مفاجئ، أو بتنسيق مسبق للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة والاشتراطات البيئية الفنية المنصوص عليها في التصريح البيئي، كما يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات عشوائية لفحصها على نفقة مالك المشروع، ويجب عليه تصحيح الوضع البيئي الوارد في توصيات التفتيش خلال المدة التي تحددها الهيئة.

المادة (٢٠)

يجب على مالك المشروع أو القائمين عليه عند وقوع حادث بيئي المبادرة وبشكل فوري إلى إخطار الهيئة والجهات ذات العلاقة فور وقوعه، مع تزويد الهيئة خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مفصل عنه وتحديد أسباب الحادث والمسؤول عنه وبيان بحجم الأضرار الواقعة والمتوقعة مستقبلا نتيجة لذلك، والخطة الزمنية لمعالجتها، مع التزامه بتنفيذ الخطة، وتحمله التكاليف اللازمة لمعالجة الوضع البيئي، وإعادته إلى الوضع الطبيعي.

الفصل الرابع
التزامات مالك المشروع

المادة (٢١)

يلتزم مالك المشروع بالآتي:

١ – استخدام أفضل الممارسات البيئية والتكنولوجيا المتاحة عالميا في المشروع عن طريق معالجة أو تدوير أو إعادة استرجاع أو تخفيض تركيز وكمية الملوثات والانبعاثات والمخلفات البيئية أو الروائح الكريهة أو مصادر الإزعاج إلى أقصى حد ممكن، وفقا للأسس والضوابط التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.

٢ – تضمين جميع الاشتراطات الواردة في التصريح البيئي في شروط التعاقد الخاصة بالمقاولين المشتركين في تنفيذ المشروع.

٣ – التنسيق مع الهيئة عند استخدام أو إعادة تدوير أو معالجة مواد خام أو مخلفات أو أجهزة أو معدات تحتوي على مواد مشعة أو بقاياها في عمليات ومرافق المشروع.

٤ – موافاة الهيئة بخطة شاملة لإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة في المشروع بشتى أنواعها (سائلة أو صلبة)، متضمنة تفاصيل كاملة عن إجراءات التقليل من إنتاجها أو تدويرها أو معالجتها إذا تطلب الأمر ذلك.

٥ – عدم القيام بأي أنشطة إضافية في المشروع إلا بعد الحصول على التصريح البيئي.

٦ – عدم التوسع في المشروع المصرح له إلا بعد موافقة الهيئة.

٧ – تقديم خطة إغلاق موقع المشروع على أن تكون شاملة ومفصلة لكل الإجراءات وذلك بعد الانتهاء من المشروع.

٨ – إبراز التصريح البيئي في مكان ظاهر وبارز في موقع المشروع.

٩ – سداد تكاليف فحص العينات المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذه اللائحة.

الفصل الخامس
رسوم التصريح البيئي وتجديده

المادة (٢٢)

تحدد رسوم التصريح البيئي وتجديده، على النحو الآتي:

م نوع التصريح البيئي الرسم المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي بالريال العماني لكل (٣) ثلاثة أعوام
١ أنشطة الفئة (أ) (٩٠٠) تسعمائة
٢ أنشطة الفئة (ب) (٣٠٠) ثلاثمائة
٣ أنشطة الفئة (ج) (١٥٠) مائة وخمسون

المادة (٢٣)

في حال إصدار التصريح البيئي تحتسب الرسوم المالية لكل مصدر على حدة، وبعدد المصادر المقامة في منطقة العمل.

المادة (٢٤)

لا تسترد رسوم إصدار أو تجديد التصريح البيئي عند إلغائه.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٥)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.

٢ – فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وقف التصريح البيئي لمدة محددة.

٤ – إلغاء التصريح البيئي.

ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة، إلا بعد إخطار مالك المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل لتصحيحها، وانقضاء ذلك الأجل دون تصحيح المخالفة.

المادة (٢٦)

يجوز للهيئة وقف التصريح البيئي لمدة محددة في الحالات الآتية:

١ – إذا تكررت المخالفة (٣) ثلاث مرات، ولم يتم تصحيحها بعد الإخطار بتصحيح الوضع.

٢ – إذا استمرت المخالفة لمدة (٩٠) تسعين يوما دون إصلاح الوضع البيئي.

٣ – إذا تم التخلف عن سداد الرسوم والغرامات.

٤ – إذا ثبت وجود تأثير ضار للمشروع على البيئة أو الصحة العامة.

المادة (٢٧)

يلغى التصريح البيئي في الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب مالك المشروع بعد سداد الغرامات.

٢ – في حال المخالفات الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها.

٣ – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل السابع
التظلمات

المادة (٢٨)

يخطر مالك المشروع أو من يمثله قانونا بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذه اللائحة على العنوان المدون بسجلات الهيئة خلال (٥) خمسة أيام عمل، ويجوز التظلم إلى الرئيس من أي قرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار المتظلم بشأنه، ويجب على الرئيس البت في التظلم وإبلاغ مقدم التظلم في مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.

وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

ملحق
بشأن المخالفات والغرامات الإدارية

م المخالفة الغرامة بالريال العماني
للفئة (أ) للفئة (ب) للفئة (ج)
١ البدء بإقامة مصدر أو منطقة عمل بدون تصريح بيئي (٥٠٠٠) (٥٠٠) (٢٠٠)
٢ القيام بأنشطة إضافية أخرى أو التوسع في المشروع دون الحصول على موافقة الهيئة (١٠٠٠) (٥٠٠) (٥٠)
٣ عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة الواردة في التصريح البيئي (١٠٠٠) (٤٠٠) (٥٠)
٤ عدم الالتزام بالتدابير والاشتراطات البيئية الفنية الواردة في التصريح البيئي (١٠٠٠) (٥٠٠) (٥٠)
٥ عدم الالتزام بإجراء دراسة التدقيق البيئي بناء على طلب الهيئة خلال المدة المحددة (٥٠٠) (٣٠٠) (٥٠)
٦ عدم الالتزام بتجديد التصريح البيئي خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ انتهائه (١٥٠) عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي (١٠٠) عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي (٥٠) عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي
٧ عدم الالتزام بإنشاء السجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، أو عدم تقديم تقارير الرصد البيئي خلال المدة المحددة (٥٠٠) (٣٠٠) (٥٠)
٨ عدم إبراز التصريح البيئي في موقع العمل (٣٠٠) (١٠٠) (٢٠)
٩ الإدلاء ببيانات مضللة أثناء تقديم طلب الحصول على التصريح البيئي (٥٠٠) (٣٠٠) (٥٠)