التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٦ بإنشاء مركز عمان المالي العالمي وإصدار قانونه

2026/8 8/2026 ٢٠٢٦/٨ ٨/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣م،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،

وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ “مركز عمان المالي العالمي”، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

المادة الثانية

يعمل بقانون مركز عمان المالي العالمي المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

قانون مركز عمان المالي العالمي

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المركز:

مركز عمان المالي العالمي.

٢ – المجلس:

مجلس إدارة المركز المشكل وفقا لحكم المادة (١١) من هذا القانون.

٣ – هيئات المركز:

هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.

٤ – منشآت المركز:

أي منشأة مسجلة أو مرخصة أو مصرح لها بالعمل أو بممارسة أي من أنشطتها داخل حدود المركز أو من خلاله، وفقا لتشريعات المركز.

٥ – المنشآت المرخصة:

منشآت المركز المرخص لها من قبل هيئة تنظيم المركز لممارسة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة.

٦ – التشريعات العمانية:

القوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان، باستثناء تشريعات المركز.

٧ – تشريعات المركز:

قوانين المركز ولوائح المركز، وقواعد المركز.

٨ – قوانين المركز:

القوانين أو المراسيم السلطانية أو الأنظمة التي يصدرها السلطان وتكون في نطاق تطبيقها خاصة بالمركز أو هيئاته أو منشآته أو الأنشطة أو الخدمات في المركز.

٩ – لوائح المركز:

اللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية والأوامر ذات الصلة بتنظيم هيئات المركز أو الأنشطة في المركز الصادرة عن المجلس بناء على اقتراح هيئة المركز أو هيئة تنظيم المركز أو هيئة حسم المنازعات.

١٠ – قواعد المركز:

اللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية والأوامر ذات الصلة بتنظيم هيئات المركز أو الأنشطة في المركز الصادرة عن هيئة المركز أو هيئة تنظيم المركز أو هيئة حسم المنازعات في المركز بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون.

١١ – الخدمات المالية:

الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم المركز بموجب تشريعات المركز، وتشمل – دون حصر – خدمات وأعمال وأنشطة المصارف، والصيرفة الإسلامية، والتأمين، وإدارة الاستثمار، وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وأسواق المال، وتقديم الاستشارات ذات الصلة بإدارة الأصول والوساطة.

١٢ – الخدمات المساندة:

الخدمات والأعمال والمهن والأنشطة المصنفة بأنها خدمات أو أعمال أو مهن أو أنشطة مساندة للخدمات المالية بموجب تشريعات المركز ويتم الترخيص بها من قبل هيئة تنظيم المركز.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة (٢)

يشرف المجلس على عمل المركز وهيئات المركز لتحقيق الأهداف الآتية:

١ – ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي عالمي رائد، يستند إلى ركائز الاستقرار والنزاهة والعلاقات الدولية الراسخة.

٢ – دعم التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.

٣ – استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية جاذبة وفق أرقى المعايير العالمية.

المادة (٣)

ينشأ المركز في مدينة العرفان في محافظة مسقط، ويجوز أن يتخذ المركز مقار أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها مرسوم سلطاني.

المادة (٤)

يجب أن يكون لمنشآت المركز مقر داخل حدود المركز وفق تشريعات المركز.

المادة (٥)

يجوز لمنشآت المركز إنشاء فروع أو شركات تابعة لها في سلطنة عمان خارج حدود المركز، أو تملك شركات أو أسهم في شركات مسجلة في سلطنة عمان وفقا لأحكام التشريعات العمانية وتشريعات المركز.

المادة (٦)

يجوز لهيئة تنظيم المركز التصريح للمنشآت المرخصة بممارسة أعمالها خارج سلطنة عمان.

المادة (٧)

دون الإخلال بقوانين المركز وأحكام هذا القانون، تسري على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله أحكام قانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكافة التشريعات المتعلقة بالأمن الوطني وحالات الطوارئ.

ولا تسري على المركز وهيئاته ومنشآته والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله أي من التشريعات العمانية غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما لم يرد خلاف ذلك بموجب نص خاص في قانون أو مرسوم سلطاني.

المادة (٨)

١ – لا يجوز مزاولة أي مهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خلاله إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة بذلك من هيئات المركز وفق اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ويتم إصدار هذه التراخيص والتصاريح والموافقات وإجراء التسجيل اللازم لها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية الاسرية داخل المركز، بحسب الأحوال.

‌٢ – تمارس منشآت المركز أنشطتها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لما هو مقرر لها به بموجب تشريعات المركز، وبمقتضى التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة لها.

٣ – تخضع أنشطة منشآت المركز عند ممارستها في سلطنة عمان خارج حدود المركز للتشريعات العمانية، واستثناء من ذلك، تخضع المنشآت المرخصة لتشريعات المركز خلال ممارسة الأنشطة الآتية في سلطنة عمان خارج حدود المركز:

أ – عقد الاجتماعات الترويجية والتسويقية لمنتجاتها أو خدماتها.

ب – تقديم عروض مخصصة أو عامة.

ج – تقديم المشورة في شأن الأنشطة المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (٣) من هذه المادة أو في شأن تشريعات المركز، شريطة أن تكون هذه الأنشطة ضمن سياق التراخيص الممنوحة للمنشآت المرخصة وأن تخضع لتنظيم ورقابة هيئة تنظيم المركز دون تقييد لأي صلاحيات أخرى لهيئات المركز.

وتعد العقود والمعاملات الناتجة عن أنشطة المنشآت المرخصة التي تمارس في سلطنة عمان، خارج حدود المركز، وكأنها أبرمت داخل المركز وتخضع بشكل حصري لأحكام تشريعات المركز إذا استوفت ما هو منصوص عليه في هذا البند فيما يخص تحديد نوع وشروط هذه الأنشطة.

المادة (٩)

يحظر على منشآت المركز ممارسة أي نشاط يتعارض مع هذا القانون وتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة لها.

المادة (١٠)

تعد في المركز سجلات خاصة لتسجيل المنشآت والمعاملات التجارية وأي معاملات أخرى بما في ذلك السجلات الخاصة بالمعاملات العقارية، وسجلات الأوراق المالية، وسجلات الأصول المنقولة التي تخضع لتنظيم المركز ويتم إثبات قيودها عبر التسجيل، وتخضع هذه السجلات والتصرفات المسجلة فيها لتشريعات المركز.

الباب الثاني
هيكل المركز واختصاصات هيئاته

الفصل الأول
المجلس

المادة (١١)

يكون للمركز مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء يضم في عضويته رؤساء مجلس إدارة كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز بحكم مناصبهم، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء المجلس أمر سلطاني.

المادة (١٢)

يختص المجلس بالآتي:

١ – ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له وفقا لتشريعات المركز وأحكام هذا القانون أو وفقا لأوامر السلطان.

٢ – إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة بالمركز، ورفعها إلى السلطان.

٣ – إصدار لوائح المركز وفقا لتوصيات هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات.

٤ – الإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها دون الإخلال باستقلاليتها.

٥ – اعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية لهيئات المركز.

٦ – تعيين وعزل وتحديد الشروط الواجب توفرها ومكافآت رئيس وأعضاء مجلسي إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز.

٧ – تحديد شروط التعيين ومستحقات ومخصصات رئيس محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينه.

٨ – تحديد شروط التعيين ومستحقات ومخصصات نائب أو نواب رئيس محاكم المركز وقضاة محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينهم بناء على اقتراح رئيس محاكم المركز.

٩ – تعيين وعزل أمين عام محاكم المركز بناء على اقتراح رئيس محاكم المركز.

١٠ – إنشاء المكاتب أو السجلات أو اللجان وتشكيل مجالس إدارتها وتحديد اختصاصاتها، وإلغاء أي منها أو دمجها أو إعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات تحقيق أهداف المركز.

١١ – إصدار وإقرار السياسات والإرشادات والضوابط ذات الصلة بامتثال منشآت المركز لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها تدابير معالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطرق الإبلاغ وآليات الرقابة وفق ما يتم اقتراحه من هيئة تنظيم المركز.

١٢ – تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة لتقديم الدعم ومساعدة هيئات المركز في تحقيق أهدافها أو لأغراض القيام بدراسة موضعات تحدد في قرار تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات اجتماعاتها وآليات عملها وتحديد مكافآت أعضائها.

١٣ – تحديد نظام الحماية الاجتماعية الذي يسري على العاملين في المركز.

١٤ – رفع تقارير سنوية عن أعمال وأنشطة المركز إلى السلطان.

المادة (١٣)

يحدد المجلس آلية عمله، ويجتمع (٢) مرتين على الأقل في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله. ويجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (١٤)

يتولى المجلس الإشراف على جميع المعاملات المالية ذات الصلة بالأموال أو الأصل أو الحقوق المخصصة للمركز، بما في ذلك -دون حصر- بيعها أو تأجيرها أو شراؤها أو رهنها، وتنفذ هذه المعاملات من خلال هيئات المركز، ويجوز للمجلس أن يفوض صلاحية الإشراف، كليا أو جزئيا وفقا لتشريعات المركز.

الفصل الثاني
هيئات المركز

المادة (١٥)

١ – يتكون المركز من الهيئات الآتية:

أ – هيئة المركز.

ب – هيئة تنظيم المركز.

ج – هيئة حسم المنازعات.

د – أي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.

٢ – تتمتع كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية والقيام بالاختصاصات المنوطة بكل منها.

٣ – تمارس كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات مهامها بموجب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا القانون وتشريعات المركز، وتقوم كل منها بالتنسيق مع المجلس بصفته الجهة المشرفة على عمل هيئات المركز وتكون مسؤولة عن أعمالها.

٤ – يكون لكل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه وبيان شروط ومدة عضويتهم واختصاصاتهم ومكافآتهم بموجب قرار من المجلس، ويكون مجلسا إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مسؤولين أمام المجلس عن أعمال الهيئات التي يشرف عليها كل منهما.

٥ – يجوز لهيئات المركز إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاتها مع الجهات النظيرة لها، على ألا تتعارض مع أي معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

الفرع الأول
هيئة المركز

المادة (١٦)

تتولى هيئة المركز ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط الخاصة بالمركز، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف المركز.

٢ – متابعة مدى امتثال هيئات المركز ومنشآت المركز، حسب الأحوال، للتشريعات العمانية السارية داخل المركز وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

٣ – تسجيل منشآت المركز وفقا لتشريعات المركز.

٤ – جمع وحفظ واستخدام وتبادل البيانات ذات الصلة بمنشآت المركز بما يتفق مع تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

٥ – التواصل والتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في سلطنة عمان في المسائل التي من شأنها التأثير في أعمال المركز، وذلك بالتنسيق مع هيئات المركز الأخرى في الأحوال التي تقتضي ذلك.

٦ – إقامة البنى الأساسية في المركز، والإشراف على تشغيلها وإدارتها وصيانتها، وتوفير الخدمات الإدارية والفنية، وتنفيذ المخطط الرئيسي للمركز، والتأكد من توفر المتطلبات الخدمية والبلدية والأمن والسلامة وخدمات النقل وتقنية المعلومات والاتصالات، وأي خدمات أو متطلبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفاعلية.

٧ – الترويج للمركز على المستوى العالمي.

٨ – إعداد قائمة بالخدمات والمنتجات والبضائع التي يحظر تداولها في المركز.

المادة (١٧)

يجوز لهيئة المركز تقديم خدمات الدعم الإداري لهيئات المركز الأخرى على ألا يترتب على ذلك إخلال باستقلاليتها.

المادة (١٨)

تحافظ هيئة المركز على أي معلومات تصنف على أنها سرية وفقا لتشريعات المركز، والتي تحصل عليها أو يتم الإفصاح عنها لها أو تصل إلى علمها خلال قيامها باختصاصاتها، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلى الغير إلا في الحالات المبينة في تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.

المادة (١٩)

يجوز لهيئة المركز، بعد موافقة مجلس إدارتها كتابة:

١ – تفويض أي من الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أي من هيئات المركز الأخرى.

٢ – قبول القيام بأي من المهام أو الاختصاصات التي تفوضها بها أي من هيئات المركز باستثناء هيئة حسم المنازعات، ويكون التفويض بموجب اتفاق مكتوب تحدد فيه مهام وصلاحيات الأطراف وفق تشريعات المركز.

المادة (٢٠)

يتولى مجلس إدارة هيئة المركز الإشراف على أعمال وأنشطة هيئة المركز، بما يتفق مع تشريعات المركز، ويكون له في سبيل ذلك الآتي:

١ – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز، باستثناء تلك التي تتعلق بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.

٢ – اعتماد وإصدار قواعد المركز ذات الصلة بهيئة المركز.

٣ – إجراء مشاورات عامة كاستطلاعات الرأي في شأن مشروعات تشريعات المركز التي تكون صلاحيات اقتراحها أو إصدارها ضمن اختصاصات هيئة المركز.

٤ – إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط لتحقيق أهداف المركز وتقديمها إلى المجلس للاعتماد، وذلك باستثناء ما يكون منها من اختصاص هيئات المركز الأخرى، والإشراف على تنفيذها.

٥ – إعداد تقرير سنوي في شأن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأهداف وخطط هيئة المركز، وتقديمه إلى المجلس.

٦ – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المركز.

٧ – اقتراح إنشاء التقسيمات الإدارية والمكاتب والسجلات واللجان والمؤسسات التابعة لهيئة المركز، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها.

٨ – الموافقة على فتح مكاتب تمثيل خارج سلطنة عمان للترويج للمركز وأهدافه وعملياته وأنشطته المختلفة.

٩ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بهيئة المركز بناء على موافقة المجلس.

١٠ – اتخاذ اللازم في شأن المهام والصلاحيات التي قرر المجلس تفويضها فيما يتعلق بأي أصول، وبما يتفق مع أهداف المركز واستراتيجياته.

١١ – الموافقة على تأسيس الشركات، منفردة أو مع الغير، لتملك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية، وذلك وفقا لحكم البند (١٠) من هذه المادة.

١٢ – الموافقة على الاستثمار داخل المركز وخارجه، بما يحقق أهداف المركز ويتفق مع تشريعات المركز.

١٣ – الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة، واستخدام أصول هيئة المركز أو أي من الشركات التابعة لها كضمانات لتلك القروض والتسهيلات، بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة كتابة.

١٤ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة المركز وأعماله.

١٥ – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة المركز، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

١٦ – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة المركز، وتقديمهما إلى المجلس لإقرارهما.

١٧ – إدارة المخصصات المعتمدة لهيئة المركز.

١٨ – الموافقة على الرسوم التي تفرضها هيئة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها، وفرض الغرامات الإدارية واتخاذ التدابير في شأن المخالفين لأي من تشريعات المركز.

١٩ – الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة المركز، وتحديد شروط عضويتهم ومستحقاتهم، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة المركز.

٢٠ – تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، لتقديم الدعم والمشورة إلى مجلس إدارة هيئة المركز في أدائه الأعمال الموكلة إليه أو لأغراض القيام بدراسة موضوعات تحدد في قرارات تشكيلها.

٢١ – تحديد قواعد تمثيل هيئة المركز في معاملاتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخل سلطنة عمان أو خارجها، وآلية إشراك هيئات المركز الأخرى في تلك المعاملات وفقا لمهامها وصلاحياتها.

٢٢ – أي مهام أو صلاحيات أخرى لازمة لممارسة اختصاصاته أو يتم تفويضه بها من المجلس، أو بموجب تشريعات المركز.

المادة (٢١)

يكون لهيئة المركز رئيس تنفيذي يتولى الصلاحيات التنفيذية ضمن هيئة المركز، ووفق تشريعات المركز، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته وبيان شروط تعيينه ومخصصاته بموجب قرار مجلس إدارة هيئة المركز.

المادة (٢٢)

يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس إدارة هيئة المركز عن أداء مهامه وصلاحياته بموجب تشريعات المركز أو بموجب ما يكلفه به مجلس إدارة هيئة المركز.

المادة (٢٣)

يجوز للرئيس التنفيذي لهيئة المركز تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب تشريعات المركز أو بقرار من مجلس إدارة هيئة المركز إلى أي من موظفي هيئة المركز كتابة.

الفرع الثاني
هيئة تنظيم المركز

المادة (٢٤)

تتولى هيئة تنظيم المركز ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة في المركز.

٢ – تسجيل المنشآت المرخصة وفقا لتشريعات المركز.

٣ – جميع المسائل الأخرى التي تختص بها بموجب هذا القانون وتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.

المادة (٢٥)

تجمع هيئة تنظيم المركز المعلومات ذات الصلة بالمنشآت المرخصة التي تتلقاها أو تصل إلى علمها في أثناء مزاولة مهامها واختصاصاتها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز أو بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وتحافظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفقا لتشريعات المركز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلى الغير إلا في الحالات التي تسمح بها تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.

وتعد هيئة تنظيم المركز الجهة الرقابية فيما يتصل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أنشطة الخدمات المالية والخدمات المساندة وكافة أنشطة المنشآت المرخصة والأعمال والمهن غير المالية.

المادة (٢٦)

يجوز لهيئة تنظيم المركز بعد موافقة مجلس إدارتها الآتي:

١ – تفويض أي من الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أي من هيئات المركز الأخرى.

٢ – قبول القيام بأي من المهام أو الاختصاصات التي تفوضها بها أي من هيئات المركز باستثناء هيئة حسم المنازعات، ويكون التفويض بموجب اتفاق مكتوب تحدد فيه مهام وصلاحيات الأطراف وفق تشريعات المركز.

المادة (٢٧)

يتولى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز الإشراف على أعمال وأنشطة هيئة تنظيم المركز، بما يتفق مع تشريعات المركز، ويكون له في سبيل ذلك الآتي:

١ – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة تنظيم المركز، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.

٢ – اعتماد وإصدار قواعد المركز ذات الصلة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة وما يقع ضمن اختصاص هيئة تنظيم المركز وفقا لتشريعات المركز.

٣ – القيام بمهام واختصاصات الجهة الرقابية على النحو الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالخدمات المالية والمساندة وكافة أنشطة منشآت المركز، بما في ذلك اقتراح سياسات وضوابط وطرق التنفيذ والإبلاغ المتصلة بامتثال منشآت المركز لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لاعتمادها من قبل المجلس.

٤ – إجراء مشاورات عامة كاستطلاعات الرأي في شأن مشروعات تشريعات المركز التي تختص بها هيئة تنظيم المركز.

٥ – إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة تنظيم المركز لتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة وفقا لتشريعات المركز، والإشراف على تنفيذها.

٦ – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم المركز.

٧ – اقتراح إنشاء التقسيمات الإدارية والمؤسسات التابعة لهيئة تنظيم المركز، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها.

٨ – اقتراح تحديد نطاق الخدمات المالية والخدمات المساندة التي تتطلب الترخيص أو التصريح أو الموافقة أو التسجيل من قبل هيئة تنظيم المركز، بما يتفق مع أحكام هذا القانون وتشريعات المركز، وتقديم المقترح إلى المجلس لاعتماده.

٩ – إعداد تقرير سنوي في شأن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأهداف وخطط هيئة تنظيم المركز، وتقديمه إلى المجلس.

١٠ – اتخاذ اللازم في شأن المهام والصلاحيات التي قرر المجلس تفويضها فيما يتعلق بأي أصول تم تخصيصها لهيئة تنظيم المركز بما يتفق مع أهدافها واستراتيجياتها.

١١ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بهيئة تنظيم المركز بناء على موافقة المجلس.

١٢ – الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز بحسب الأحوال، واستخدام أي من أصول هيئة تنظيم المركز أو حقوقها أو مستحقاتها كضمانات لتلك القروض والتسهيلات بعد الحصول على موافقة المجلس كتابة.

١٣ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة تنظيم المركز.

١٤ – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة تنظيم المركز، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

١٥ – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة تنظيم المركز، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها.

١٦ – إدارة المخصصات المعتمدة لهيئة تنظيم المركز.

١٧ – الموافقة على الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم المركز نظير الخدمات التي تقدمها، وتحديد الغرامات الإدارية والتدابير المفروضة على المخالفين.

١٨ – الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم المركز، وتحديد شروط عضويتهم ومستحقاتهم، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز.

١٩ – تحديد البنى الأساسية والمباني والخدمات الإدارية، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف هيئة تنظيم المركز.

٢٠ – أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس بموجب تشريعات المركز.

٢١ – تحديد قواعد تمثيل هيئة تنظيم المركز في معاملاتها مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخل سلطنة عمان أو خارجها، وآلية إشراك هيئات المركز الأخرى في تلك المعاملات وفقا لمهامها وصلاحياتها، وذلك وفقا لموافقة المجلس.

المادة (٢٨)

يكون لهيئة تنظيم المركز رئيس تنفيذي يتولى الصلاحيات التنفيذية ضمن هيئة تنظيم المركز وفق تشريعات المركز، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته وبيان شروط تعيينه ومخصصاته بموجب قرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز.

المادة (٢٩)

يكون الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز مسؤولا أمام مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز عن أداء مهامه وصلاحياته بموجب تشريعات المركز أو بموجب ما يكلفه به مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز.

المادة (٣٠)

يجوز للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب تشريعات المركز أو بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز إلى أي من موظفي هيئة تنظيم المركز، على أن يكون هذا التفويض كتابة.

الفرع الثالث
هيئة حسم المنازعات

المادة (٣١)

تختص هيئة حسم المنازعات بالآتي:

١ – تقديم المساعدة والدعم لمحاكم المركز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقلالها، واستقلال قضاة محاكم المركز في ممارسة السلطة المخولة لهم بموجب هذا القانون.

٢ – إنشاء دوائر تسوية المنازعات الإدارية ولجان حسم المنازعات بالوسائل البديلة غير القضائية.

٣ – اقتراح إنشاء الكيانات التي تقدم خدمات التحكيم أو الوساطة داخل المركز، وتقديم مقترحات إنشائها إلى المجلس.

٤ – الإشراف على تقديم الخدمات والأنشطة المتعلقة بالوسائل البديلة غير القضائية لحسم المنازعات التي تمارسها الدوائر أو اللجان أو الكيانات.

٥ – اعتماد الأنظمة الإجرائية الخاصة بالتحكيم والوساطة التي تتبناها الكيانات المنشأة من قبل هيئة حسم المنازعات.

٦ – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة حسم المنازعات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.

٧ – إجراء مشاورات عامة كاستطلاعات الرأي في شأن مشروعات تشريعات المركز التي تكون صلاحيات اقتراحها أو إصدارها ضمن اختصاصات هيئة حسم المنازعات أو محاكم المركز أو ذات الصلة بالقوانين التي تطبقها محاكم المركز في إطار اختصاصها.

٨ – إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة حسم المنازعات وفقا لتشريعات المركز، ومتابعة تنفيذها.

٩ – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة حسم المنازعات وكذلك محاكم المركز والدوائر والأقسام التابعة لها، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

١٠ – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة حسم المنازعات وكذلك محاكم المركز والدوائر والأقسام التابعة لها، وتقديمها إلى المجلس لاعتمادها.

١١ – إدارة المخصصات المالية المعتمدة لهيئة حسم المنازعات.

١٢ – إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة حسم المنازعات، بما في ذلك ما يتعلق بمحاكم المركز، وتقديمه إلى المجلس.

١٣ – وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بهيئة حسم المنازعات ومحاكم المركز بناء على موافقة المجلس.

١٤ – اتخاذ اللازم في شأن المهام والصلاحيات المفوضة إليها من المجلس في شأن أي أصول مخصصة لهيئة حسم المنازعات بما يتفق مع أهدافها واستراتيجياتها.

١٥ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة حسم المنازعات.

١٦ – تحديد قواعد تمثيل هيئة حسم المنازعات أمام الجهات المختصة في سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخل سلطنة عمان أو خارجها، والتنسيق مع هيئات المركز الأخرى في هذا الشأن بما يتفق مع اختصاصاتها.

١٧ – ممارسة أي مهام يتم تكليفها بها من المجلس مما له صلة باختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، أو تقرر بموجب قوانين المركز أو لوائح المركز.

المادة (٣٢)

يكون رئيس محاكم المركز رئيسا لهيئة حسم المنازعات، ويتولى الإشراف على تنفيذ اختصاصاتها، ويمثلها أمام المجلس والجهات المختصة الأخرى، وذلك دون إخلال باختصاصات الإدارة التنفيذية للهيئة. ويكون لهيئة حسم المنازعات مدير تنفيذي، يعينه رئيس محاكم المركز بالتشاور مع المجلس.

ويجوز لأمين عام محاكم المركز، بموافقة وإشراف رئيس محاكم المركز، أن يقدم الدعم أو المساعدة لهيئة حسم المنازعات لتمكينها من أداء اختصاصاتها، شريطة ألا يمس ذلك باستقلال محاكم المركز.

المادة (٣٣)

تتألف محاكم المركز من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، ويجوز إنشاء محاكم أخرى بموجب مرسوم سلطاني، وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون مقر محاكم المركز داخل المركز، كما يكون لها، بموجب قرار من رئيس محاكم المركز عقد اجتماعات أو جلسات خارج المركز.

المادة (٣٤)

يكون لمحاكم المركز:

١ – رئيس يتم تعيينه بأمر سلطاني بناء على توصية المجلس.

٢ – نائب أو أكثر لرئيس محاكم المركز، وعدد من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بأمر سلطاني بناء على توصية المجلس بالتشاور مع رئيس محاكم المركز.

٣ – أمين عام.

المادة (٣٥)

تحدد قوانين المركز شروط ومؤهلات التعيين في وظائف رئيس محاكم المركز ونوابه وأمين عام محاكم المركز وقضاة محاكم المركز.

المادة (٣٦)

تصدر أحكام محاكم المركز باسم السلطان.

المادة (٣٧)

يختص رئيس محاكم المركز بالآتي:

١ – الإشراف على تنفيذ اختصاصات هيئة حسم المنازعات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة المختصين.

٢ – اعتماد إجراءات رفع الدعاوى وتقديم الطعون أمام محاكم المركز، وذلك بعد التشاور مع قضاة محاكم المركز.

٣ – تمثيل محاكم المركز وهيئة حسم المنازعات أمام الغير.

٤ – اعتماد الرسوم والمصاريف القضائية لمحاكم المركز عن رفع الدعاوى أو تقديم أو إيداع أي مستندات لديها، وذلك بعد التشاور مع قضاة محاكم المركز.

٥ – تحديد شروط تعيين الإدارة التنفيذية لهيئة حسم المنازعات، ومخصصاتهم المالية، واتخاذ إجراءات تعيينهم.

٦ – تحديد شروط التعيين والمخصصات المالية واتخاذ إجراءات تعيين من يراه مناسبا لمعاونة محاكم المركز أو هيئة حسم المنازعات في أداء اختصاصاتها.

٧ – اقتراح تعيين وعزل أمين عام محاكم المركز إلى المجلس، وتحديد شروط عمله ومخصصاته وفقا لتشريعات المركز.

٨ – ممارسة مهام رئيس هيئة حسم المنازعات في المركز.

٩ – مباشرة أي اختصاصات أو مهام أخرى يسندها إليه المجلس، أو تقرر بموجب قوانين المركز.

المادة (٣٨)

يجوز لرئيس هيئة حسم المنازعات تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أحد نوابه أو أمين عام محاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض كتابة وبشكل محدد، وفي حال كان التفويض إلى أمين عام محاكم المركز، أن يقتصر على المسائل الإدارية.

المادة (٣٩)

لا يسأل قضاة محاكم المركز بما فيهم رئيس محاكم المركز ونوابه عن أي تصرف أو امتناع عن عمل في أثناء قيامهم بأعمالهم وفق اختصاصاتهم أو في أثناء ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون أو أي من تشريعات المركز.

ولا تسري الحصانة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت أن الفعل أو الامتناع عن الفعل قد وقع بقصد الاحتيال أو بسوء نية.

المادة (٤٠)

تتألف محاكم المركز من الآتي:

١ – محكمة ابتدائية مشكلة من قاض منفرد.

٢ – محكمة استئناف مشكلة من (٣) ثلاثة قضاة.

٣ – أي محاكم أخرى تنشأ بموجب نص المادة (٣٣) من هذا القانون.

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وتشريعات المركز، تعامل محاكم المركز باعتبارها محاكم سلطنة عمان، لها اختصاص بالنظر في المنازعات والمسائل وفق أحكام هذا القانون وتشريعات المركز.

المادة (٤١)

مع مراعاة المادة (٤٤) من هذا القانون، تختص محاكم المركز بالنظر في المسائل الآتية:

١ – تفسير تشريعات المركز.

٢ – الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والطلبات المقدمة من أو بمواجهة أي من هيئات المركز أو منشآت المركز أو تلك التي تكون هيئات المركز أو منشآت المركز طرفا فيها.

٣ – الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والطلبات الناشئة عن تعاقدات أو معاملات مبرمة أو منفذة كليا أو جزئيا في المركز أو من خلاله، أو تلك التي سوف يتم تنفيذها كليا أو جزئيا في المركز كما هو منصوص عليه صراحة فيها.

٤ – الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والتظلمات الإدارية والطلبات الناشئة عن أو المتعلقة بأي واقعة أو معاملة متعلقة بأي من هيئات المركز أو منشآت المركز أو بأنشطتها الخاصة أو تلك المتعلقة بأنشطة العاملين في أي منها إذا وقعت كليا أو جزئيا في المركز.

٥ – الدعاوى والطلبات الناشئة عن أو المتعلقة بالوصايا المتعلقة بغير المسلمين ذات الصلة بالأصول المسجلة في المركز.

٦ – الدعاوى والطلبات ذات الصلة باعتماد أو الاعتراف بقرارات هيئات التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم المطبق في المركز.

٧ – الدعاوى والطلبات الناشئة عن أو المتعلقة بإجراءات التحكيم عندما يكون:

أ – مكان انعقاد جلسات التحكيم في المركز.

ب – إجراءات التحكيم وفق تشريعات المركز ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على مكان انعقاد جلسات التحكيم.

ج – أطراف التحكيم قد اتفقوا على اختصاص محاكم المركز بحسم المنازعات المتعلقة بإجراءات التحكيم.

٨ – الدعاوى والطلبات التي ينعقد لمحاكم المركز الاختصاص بنظرها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية، بحسب الأحوال، أو وفق أحكام أي معاهدة أو اتفاقية دولية تكون سلطنة عمان طرفا فيها.

المادة (٤٢)

تختص محاكم المركز بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي يتفق أطرافها كتابة على انعقاد الاختصاص في شأنها لمحاكم المركز، سواء كان ذلك قبل أو بعد نشوء النزاع، على أن يكون الاتفاق محددا وصريحا.

المادة (٤٣)

يجوز لمحاكم المركز إعلان عدم اختصاصها في المسائل الآتية:

١ – الدعاوى التي تقع ضمن اختصاص محاكم المركز في حال اتفق أطراف النزاع على اختصاص محكمة أخرى بنظرها.

٢ – الدعاوى التي صدر في شأنها حكم نهائي عن أي محكمة أخرى قابل للتنفيذ في المركز.

المادة (٤٤)

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعون التي تقدم إليها في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية.

وإذا قدر رئيس المحاكم أن مقتضيات العدالة تقتضي إحالة مسألة معينة للبت فيها مباشرة من قبل محكمة الاستئناف بما في ذلك المسائل المتعلقة بتفسير أي من تشريعات المركز، جاز له إصدار توجيه بإحالة تلك المسألة إلى محكمة الاستئناف لتمارس الولاية الابتدائية المخولة للمحكمة الابتدائية، وذلك أمام هيئة لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة قضاة، ويكون القرار الصادر عنها نهائيا وغير قابل للطعن.

المادة (٤٥)

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.

المادة (٤٦)

تصدر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو بأغلبية آراء القضاة، ويجب على القضاة غير المتفقين مع الإجماع إثبات رأيهم المخالف على هامش الحكم.

المادة (٤٧)

على رئيس محاكم المركز ندب قاض أو أكثر من قضاة محاكم المركز كقاضي تنفيذ، ويختص قاضي التنفيذ المنتدب بتنفيذ كافة الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم المركز، ويكون التنفيذ وفقا لتشريعات المركز.

المادة (٤٨)

١ – يتم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم المركز وقرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز، باستثناء الأحكام المتعلقة بالاعتراف أو بتنفيذ أي حكم صادر عن محاكم خارج سلطنة عمان أو قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيم يكون مكان انعقادها خارج المركز.

٢ – مع مراعاة ما ورد في البند (١) من هذه المادة، يكون تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل تلك المحاكم، من قبل محاكم سلطنة عمان خارج المركز وفق الآتي:

أ – يجوز للمحكوم له، من خلال تقديم طلب مباشر إلى أي من محاكم سلطنة عمان، أن يطلب من تلك المحكمة اتخاذ أي إجراء أو تدبير لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز.

ب – يجوز لمحاكم المركز، بناء على طلب المحكوم له، أن تندب – بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء – قاضي التنفيذ المختص من محاكم سلطنة عمان خارج المركز لاتخاذ أي إجراء أو تدبير لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز.

ج – لا يجوز لقاضي التنفيذ في محاكم سلطنة عمان خارج المركز إعادة النظر في موضوع الحكم أو الأمر أو قرار التحكيم المصادق عليه أو المعترف به من قبل محاكم المركز.

٣ – يتم تنفيذ قرارات التحكيم التي صادقت عليها محاكم المركز، أو الأحكام النهائية وأحكام التنفيذ المعجل والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم سلطنة عمان خارج المركز، عن طريق محاكم المركز وفق الآتي:

أ – من خلال تقديم طلب مباشر موجه إلى محاكم المركز المختصة من قبل المحكوم له يطلب فيه اتخاذ إجراءات أو تدابير محددة، أو موصوفة في نص الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه.

ب – من خلال قيام محاكم سلطنة عمان خارج المركز، بناء على طلب المحكوم له، بتفويض قاضي التنفيذ المختص في محاكم المركز لاتخاذ إجراءات أو تدابير محددة، أو موصوفة في نص الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه.

ج – يتعين على قاضي التنفيذ في محاكم المركز تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالتنفيذ المعمول بها لدى محاكم المركز، دون إعادة النظر في موضوع الحكم النهائي، أو حكم التنفيذ المعجل، أو القرار، أو الأمر، أو قرار التحكيم المصدق عليه.

المادة (٤٩)

مع مراعاة أحكام تشريعات المركز، تكون الأحكام قابلة للتنفيذ داخل المركز بما يتفق مع تشريعات المركز إذا كانت أحكاما أو قرارات أو أوامر قضائية أو قرارات تحكيم صادرة عن محكم أو هيئة تحكيم خارج المركز ومعترفا بها أو مصدقا عليها قضائيا، أو صدر في شأنها أمر تنفيذ قضائي شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب المحكوم له.

المادة (٥٠)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات العمانية السارية داخل المركز وتشريعات المركز، يعاقب بغرامة تحددها محاكم المركز، كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – إهانة قاض في محاكم المركز، أو أحد الموظفين في محاكم المركز أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو المحامين المزاولين لأعمالهم أمام محاكم المركز، سواء قبل أو في أثناء سير الدعوى.

٢ – تعطيل سير الجلسات عمدا.

٣ – إساءة السلوك في محاكم المركز.

٤ – تقديم أدلة مزورة عمدا إلى محاكم المركز بهدف عرقلة سير العدالة.

٥ – الإضرار بأي ممتلكات تابعة لمحاكم المركز أو قضاتها أو تخريبها.

٦ – الامتناع عن تنفيذ، أو رفض الالتزام، بأي حكم أو قرار أو أمر صادر عن محاكم المركز.

٧ – إهانة محاكم المركز، أو التشهير بها علنا، سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من وسائل الإعلام أو تقنية المعلومات.

ويجوز لمحاكم المركز اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لضمان حسن سير العدالة وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة في سلطنة عمان.

الباب الثالث
الموارد المالية وميزانيات وحسابات المركز

الفصل الأول
الموارد المالية

المادة (٥١)

تكون الموارد المالية لهيئات المركز على النحو الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص لهيئات المركز في الميزانية العامة للدولة.

٢ – الرسوم والغرامات المالية التي تستوفيها هيئات المركز مقابل قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تقدمها.

٣ – عوائد استثمار هيئات المركز لأموالها، وممارسة الأنشطة المصرح لها بممارستها.

٤ – القروض وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون.

٥ – المنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها السلطان.

الفصل الثاني
ميزانيات وحسابات هيئات المركز

المادة (٥٢)

يكون لكل من هيئات المركز ميزانية مستقلة، ويجوز لهيئة المركز إعداد ميزانيات فرعية للتقسيمات التي تديرها أو تشرف عليها، ويتم إقرارها من المجلس ضمن الميزانية الموحدة السنوية لهيئة المركز، كما يكون لكل من هيئات المركز تقارير مالية مدققة تعبر عن وضعها المالي.

المادة (٥٣)

تطبق هيئات المركز في تنظيم الحسابات والسجلات الخاصة بها قواعد ومبادئ المحاسبة المالية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها.

المادة (٥٤)

تبدأ السنة المالية لهيئات المركز في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها، فيما عدا سنة الإنشاء، فتبدأ السنة المالية من تاريخ إنشاء المركز وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

الباب الرابع
الإعفاءات الضريبية

المادة (٥٥)

١ – تسري الإعفاءات المبينة في هذه المادة لمدة لا تجاوز (٥٠) خمسين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من وزير المالية منح مزايا وإعفاءات ضريبية إضافية لأي من منشآت المركز، وذلك وفق الضوابط التي يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويصدر المجلس اللائحة الضريبية للمركز التي تبين الأنشطة المؤهلة للحصول على المزايا الضريبية وشروطها والأحكام التفصيلية لتطبيق هذه المادة.

٢ – تتولى هيئة المركز وفق أحكام اللائحة الضريبية للمركز ممارسة الصلاحيات اللازمة لضمان امتثال منشآت المركز بالالتزامات الضريبية المفروضة عليها بموجب التشريعات العمانية السارية داخل المركز وتنفيذ الامتيازات والإعفاءات الضريبية بموجب أحكام هذه المادة وذلك وفق الآلية المتفق عليها مع جهاز الضرائب.

٣ – استثناء من أحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية الآتي:

أ – الدخل الذي تحققه منشآت المركز من مزاولة الأنشطة المؤهلة وفقا لما تحدده اللائحة الضريبية للمركز.

ب – الأتاوى ومقابل إجراء البحوث والتطوير ومقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي والأتعاب ومقابل الإدارة أو أداء الخدمات وتوزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد التي يحققها الشخص الاعتباري غير المقيم في سلطنة عمان نتيجة معاملات مع أي من هيئات المركز أو منشآت المركز.

ج – الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي غير العماني من هيئات المركز أو منشآت المركز نتيجة علاقته مع تلك الهيئات أو المنشآت، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة الضريبية للمركز، ويشمل هذا الإعفاء أيضا الدخل من خارج سلطنة عمان لهذا الشخص.

٤ – لأغراض تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريدات المعفاة والتوريدات التي تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، يعتبر المركز منطقة خاصة.

المادة (٥٦)

لا يجوز تأميم منشآت المركز أو أموالها أو أموال العاملين فيها الخاضعة لتشريعات المركز، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها إلا بحكم أو أمر قضائي صادر عن محاكم المركز، وذلك فيما عدا الديون الضريبية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق التنفيذ الإداري بجميع أنواعه.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة (٥٧)

لا تكون حكومة سلطنة عمان مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تترتب على هيئات المركز أو منشآت المركز، وتكون هيئات المركز ومنشآت المركز مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.

المادة (٥٨)

لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو قرار صدر في أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو بالنيابة عن المركز أو هيئاته، إذا كان ذلك تنفيذا للمهام وفي حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٥٩)

لا يعد أي عضو من أعضاء مجالس إدارة هيئات المركز الواردة في هذا القانون بمن فيهم رئيس محاكم المركز بصفته ممثلا لهيئة حسم المنازعات، والرؤساء التنفيذيون لهيئات المركز أو الممثلون القانونيون لها كما هي مبينة في هذا القانون، مسؤولا بشكل شخصي تجاه الغير قانونا بسبب أدائه مهام عمله عن أي فعل يقوم به أو يمتنع عن القيام به فيما يتصل بممارسته لمهامه وفق اختصاصاته المبينة في تشريعات المركز، إلا إذا نتج عن تصرف احتيالي، أو عن إهمال جسيم في القيام بواجباته.

المادة (٦٠)

تلتزم هيئات المركز بعدم القيام بأي عمل يكون من شأنه الإخلال بالتزامات سلطنة عمان بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.

المادة (٦١)

١ – يجوز للشركات والمؤسسات وغيرها من المنشآت الأخرى، سواء كانت منشأة ومنظمة بموجب التشريعات العمانية، أو مرخصة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في سلطنة عمان، أن تتخذ من المركز مقرا لها لمزاولة أنشطتها، وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وتسري عليها في هذه الحالة التشريعات العمانية.

٢ – للشركات والمؤسسات والمنشآت المشار إليها في البند (١) من هذه المادة ممارسة أي من الخدمات المالية أو الخدمات المساندة أو الأنشطة التجارية داخل المركز، شريطة الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والتسجيل اللازم من هيئات المركز المختصة وفقا لتشريعات المركز.

٣ – تنظم العلاقة بين المركز والشركات والمؤسسات والمنشآت المشار إليها في البند (١) من هذه المادة، والتي تزاول أنشطة لا تتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات المساندة أو الأنشطة التجارية، بموجب عقود يتم إبرامها بينها وبين هيئات المركز، يحدد بموجبها حقوق والتزامات أطرافها.

المادة (٦٢)

تتعاون وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مع هيئات المركز في سبيل تحقيق أهداف المركز وأداء المهام المنوطة به بموجب هذا القانون، ويجوز لهيئات المركز الاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون وتشريعات المركز.

المادة (٦٣)

ينشأ بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك – بالتنسيق مع المركز – قسم للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية في المركز يتولى إصدار تأشيرات الدخول وبطاقات المقيم للمخاطبين بأحكام هذا القانون من غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.

المادة (٦٤)

يمنح المخاطبون بأحكام هذا القانون وملاك الوحدات العقارية في حدود المركز من غير العمانيين والعمالة غير العمانية التي تعمل في حدود المركز إقامة في سلطنة عمان، كما تمنح الإقامة لأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وفق الشروط والإجراءات التي يقرها المجلس بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.