(٤٠)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م
١ – المؤسسات الوقفية – طبيعتها القانونية – أثر ذلك على استثمار أموالها.
عمد المشرع على النص صراحة على الأوقاف والمؤسسات الخاصة المنشأة وفق القانون، ومنها المؤسسة الوقفية ضمن الأشخاص التي تعد من الأشخاص الاعتبارية – الحكمة من ذلك – تمكين المؤسسة الوقفية من إجراء التصرفات القانونية المستقلة بالإدارة والاستثمار – أثر ذلك – تمتع كل منها بجميع الحقوق، ومنها: الذمة المالية المستقلة، والأهلية التي يعينها سند إنشائها، أو التي يعينها القانون، وجواز استثمار أموالها، وتكون في هذه الحالة وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، ومانعا تملك الأوقاف بوضع اليد، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها – أثر ذلك – لا تشمل هذه الوكالة تقديم ملكية أموال الوقف العقارية بما يخولها حق إثبات هذه الملكية باسمها في صفحة السجل العقاري – تطبيق.
٢ – ملكية خاصة – حمايتها – عدم الاعتداد بالحقوق العينية الأصلية على العقار إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
أسبغ النظام الأساسي للدولة حمايته على حق الملكية الخاصة، مانعا الحد منها إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وحرص على عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي يفرضها القانون – أساس ذلك – أنها ناتجة عن عمل الفرد وجهده، فهي هامة نشاطه، وثمرة جهده، وباعثه نحو السعي والانطلاق، وحتى يستأثر الشخص دون غيره بما يملكه من عقارات – في سبيل السعي نحو حمايتها من كل اعتداء، ومن أجل عدم غدو أمر ثبوتها ميدانا للتنازع والصراعات، استوجب المشرع للاعتداد بالتصرفات التي تنصب على العقار، ويكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والتي منها حق الملكية أو نقله أو تغييره أو زواله – أن تكون مسجلة، وأوضح بنص صريح العبارة، وقاطع الدلالة، وجلي المعنى أن هذه الحقوق لا تنشأ أو تنتقل أو تزول أو تتغير بين ذوي الشأن إلا بالتسجيل – أثر ذلك – لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها – كما استلزم المشرع لإثبات ملكية العقارات في السجل العقاري أن تكون قد نشأت بسبب من أسباب اكتسابها المعروفة في القانون – تطبيق.
٣ – سجل عقاري – أحكام القيد فيه وحجيته.
عمد المشرع إلى إصدار نظام السجل العقاري، وناط بأمانة السجل العقاري وفروعها، كل في دائرة اختصاصه، تسجيل وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الواردة على الوحدة العقارية، وما يطرأ عليها من تعديلات – قرر المشرع أن الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد عليها حتى تكون حجة على الغير، وأن هذه الحقوق لا تثبت في صحائف السجل ما لم تكن قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتسابها – ما يثبت في هذه الصحائف من بيانات لا يجوز تغييره إلا طبقا لأحكام هذا النظام، وبمقتضى مستندات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار نهائي صادر من سلطة إدارية ذات اختصاص قضائي – يجب إخطار كل من تغيرت حقوقه، أو زالت بأي تسجيل أو محو أو تأشير أو تصحيح، وذلك في محله المعين، ويدرج أي بيان خاص بالتغيير في سند الملكية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.