التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٩٦٥

تحميل

(٤٠)
بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – المؤسسات الوقفية – طبيعتها القانونية – أثر ذلك على استثمار أموالها.

عمد المشرع على النص صراحة على الأوقاف والمؤسسات الخاصة المنشأة وفق القانون، ومنها المؤسسة الوقفية ضمن الأشخاص التي تعد من الأشخاص الاعتبارية – الحكمة من ذلك – تمكين المؤسسة الوقفية من إجراء التصرفات القانونية المستقلة بالإدارة والاستثمار – أثر ذلك – تمتع كل منها بجميع الحقوق، ومنها: الذمة المالية المستقلة، والأهلية التي يعينها سند إنشائها، أو التي يعينها القانون، وجواز استثمار أموالها، وتكون في هذه الحالة وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، ومانعا تملك الأوقاف بوضع اليد، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها – أثر ذلك – لا تشمل هذه الوكالة تقديم ملكية أموال الوقف العقارية بما يخولها حق إثبات هذه الملكية باسمها في صفحة السجل العقاري – تطبيق.

٢ – ملكية خاصة – حمايتها – عدم الاعتداد بالحقوق العينية الأصلية على العقار إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.

أسبغ النظام الأساسي للدولة حمايته على حق الملكية الخاصة، مانعا الحد منها إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وحرص على عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي يفرضها القانون – أساس ذلك – أنها ناتجة عن عمل الفرد وجهده، فهي هامة نشاطه، وثمرة جهده، وباعثه نحو السعي والانطلاق، وحتى يستأثر الشخص دون غيره بما يملكه من عقارات – في سبيل السعي نحو حمايتها من كل اعتداء، ومن أجل عدم غدو أمر ثبوتها ميدانا للتنازع والصراعات، استوجب المشرع للاعتداد بالتصرفات التي تنصب على العقار، ويكون من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والتي منها حق الملكية أو نقله أو تغييره أو زواله – أن تكون مسجلة، وأوضح بنص صريح العبارة، وقاطع الدلالة، وجلي المعنى أن هذه الحقوق لا تنشأ أو تنتقل أو تزول أو تتغير بين ذوي الشأن إلا بالتسجيل – أثر ذلك – لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها – كما استلزم المشرع لإثبات ملكية العقارات في السجل العقاري أن تكون قد نشأت بسبب من أسباب اكتسابها المعروفة في القانون – تطبيق.

٣ – سجل عقاري – أحكام القيد فيه وحجيته.

عمد المشرع إلى إصدار نظام السجل العقاري، وناط بأمانة السجل العقاري وفروعها، كل في دائرة اختصاصه، تسجيل وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الواردة على الوحدة العقارية، وما يطرأ عليها من تعديلات – قرر المشرع أن الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيل جميع التصرفات التي ترد عليها حتى تكون حجة على الغير، وأن هذه الحقوق لا تثبت في صحائف السجل ما لم تكن قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتسابها – ما يثبت في هذه الصحائف من بيانات لا يجوز تغييره إلا طبقا لأحكام هذا النظام، وبمقتضى مستندات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار نهائي صادر من سلطة إدارية ذات اختصاص قضائي – يجب إخطار كل من تغيرت حقوقه، أو زالت بأي تسجيل أو محو أو تأشير أو تصحيح، وذلك في محله المعين، ويدرج أي بيان خاص بالتغيير في سند الملكية – أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٢٠٧

تحميل

(٣٨)
بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٩م

١ – موظف – بدل – بدل طبيعة العمل – مناط استحقاقه.

أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – كما قرر المشرع القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وهي أن يكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر به بعد موافقة وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، على أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – يشترط أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء الوظيفة – مؤدى ذلك – يوقف صرف البدل إذا تحققت بعض الحالات، ومنها: نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل – أساس ذلك – أن الأمر يتصل بتفسير نصوص مالية، وأن الأصل المقرر في تفسير النصوص المالية أنها تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسير نصوصها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية – الأصل في النصوص المالية هو الأخذ بالتفسير الضيق لها، وعدم التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – دلالة النص.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن دلالة النص ليست مقصورة على ما يفهم من عباراته، وحروفه، بل قد تكون له معان تفهم من إشارته ومن دلالته، ومن اقتضائه، وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته، ودليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، على أن المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لم يرد ذكره في عباراته صراحة، ولكنه لازم لزوما عقليا للحكم المصرح به – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣٧٩٦

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٩م

موظف – إعادة التعيين – وجود أوامر سامية تحظر إعادة التعيين – وجوب الامتثال لها وتطبيقها.

قررت الأوامر السامية أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها – أجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف – أثر ذلك ولازمه – يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها، لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٢٠٦

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٤٢٦٩

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – كلية العلوم الشرعية – مناط استحقاق الإجازة الاعتيادية لموظفيها.

تضمن نظام كلية العلوم الشرعية ولائحته الداخلية بعض الأحكام المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية فقط، وأحال النظام ولائحته الداخلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى قانون جامعة السلطان قابوس – خلا النظام ولائحته الداخلية من حكم خاص بالإجازة الاعتيادية المستحقة لأعضاء الهيئة التدريسية -أثر ذلك – يكون أعضاء الهيئة التدريسية من المخاطبين بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس التي حددت الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائف هيئات التدريس – تسري على جميع موظفي كلية العلوم الشرعية باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية، أحكام الشريعة العامة للموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة المتمثلة في قانون الخدمة المدنية – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة – إجازة اعتيادية – أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية – القيد الوارد على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها.

وضع المشرع في قانون الخدمة المدنية أصلا عاما مقتضاه أحقية الموظف في اختيار مواعيد إجازته الاعتيادية خلال أيام السنة، وأوجب منحه سنويا إجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥ ٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، شريطة مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وألا تزيد على (٧٥) خمسة وسبعين يوما في السنة – وضع المشرع قيدا على شاغلي وظائف هيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها عندما حدد لهم مواعيد تمتعهم بالإجازة الاعتيادية المقررة لهم خلال الفترة من بداية الإجازة الدراسية حتى نهايتها على أن تحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص – أثر ذلك – لا تعتبر الإجازة الدراسية كلها إجازة اعتيادية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣١١٩

تحميل

(٣٤)
بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – عقد – عقد إيجار – أحكامه – وجوب استيفاء الرسوم والغرامات على عقود الإيجار منتهية المدة عند تجديدها.

حدد المشرع التاريخ الذي يبدأ بمقتضاه عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر، وذلك بالتعويل على التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بينهما، وذلك بموجب العقد الذي أبرماه ابتداء، لا بمقتضى التجديد الدوري للعقد، والذي يتم تسجيله لدى البلدية – ألزم المشرع المؤجر بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة خلال فترة محددة، وهي شهر من تاريخ إبرامه، ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك، وسداد الرسوم المقررة – كما أفصح المشرع عن أن التسجيل لدى البلدية يشمل – إلى جانب تسجيل عقد الإيجار ابتداء – تسجيل التجديد الدوري للعقد المبرم بين المؤجر والمستأجر ذاته – مؤداه – التزام المؤجر بتسجيل تجديد العقد لدى البلدية المختصة خلال الميعاد المحدد – أساسه – قاعدة لا اجتهاد مع صراحة النص – رتب المشرع على مخالفة هذا الالتزام عدم جواز الاعتداد بالعقد أمام أي جهة رسمية، بالإضافة إلى وجوب توقيع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، فضلا عن وجوب تسجيل العقد، ودفع الرسوم المقررة أيضا – تطبيق.

٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.

من المسلمات في تفسير النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كل منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٢٨١٧

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

١ – لجنة – لجنة شؤون الموظفين – اختصاصاتها – نفاذ توصياتها من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة.

اختص المشرع لجنة شؤون الموظفين بالنظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية للموظفين عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف – كما اختصها بإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليها من رئيس الوحدة – تصدر اللجنة توصيتها في مدة لا تجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ العرض عليها، على أن ترفع حال إصدارها إلى رئيس الوحدة خلال أسبوع للبت فيها – تكون التوصية نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس الوحدة، ويجب إصدار القرار المنفذ لها – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – شكله.

القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا، وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة – لا يشترط صدور القرار الإداري شكلا معينا – تطبيق.

٣ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية، أن القرارات الإدارية التي تولد مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت – إذا كانت تلك القرارات معيبة تعين على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بصحيح حكم القانون، وتصحيحا للأوضاع – ذلك رهين بأن يكون خلال الفترة المحددة للطعن على القرار بدعوى الإلغاء – مؤدى ذلك – أن القرار يستقر بمضي تلك المدة، ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره – أثر ذلك -لا يجوز بعد انقضاء مدة الطعن أن يكون القرار عرضة لعملية السحب، أو الإلغاء، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير، ويبطله – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٥٦٧

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – بعثة أو منحة دراسية – إلغاؤها – المختص قانونا بإلغاء البعثة أو المنحة الدراسية.

أجاز المشرع لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم العالي – ناط المشرع بلجنة البعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة دراسية للموظف إذا تحققت في شأنه بعض الحالات، ومنها تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة – يلتزم المبعوث الذي تنهى بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه النفقات – تطبيق.

٢- تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

إذا كانت عبارات النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها إلى معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص، بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها إلى نطق أحكام لم ترد بها، وإطلاقها رغم تقييدها – النصوص المتعلقة بالالتزامات تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسيرها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في الالتزامات هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٩٧٣

تحميل

(٣١)
بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – قرار – قرار إداري – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.

المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن القرار بشأن تعيين الموظف يعتبر نافذا أو نهائيا بمجرد اعتماد السلطة المختصة لتوصية أو اقتراح لجنة شؤون الموظفين، واعتبارا من تاريخ هذا الاعتماد تفتتح العلاقة الوظيفية بين الموظف، وجهة عمله، وتترتب كافة الآثار القانونية على تلك العلاقة – أساس ذلك – أنه بهذا الاعتماد تعتبر جهة الإدارة قد أفصحت عن إرادتها بما لها من سلطة بمقتضى القانون في إحداث أثر قانوني ممكن وجائز، وينشأ بهذا الاعتماد مركز قانوني ذاتي للموظف المعين، لا يجوز المساس به – يعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك في الشكل المتعارف عليه للقرارات الإدارية بمثابة إعلان لإرادة أفصحت عنها جهة الإدارة سلفا، وتوجيها للأجهزة المختصة داخل الجهة الإدارية بإعمال، وإنفاذ قرار التعيين، وترتيب آثاره – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – لا يشترط صدوره في شكل معين.

الأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة، أو في شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف، ويجري حكما كلما أفصحت جهة الإدارة في أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين في حق الأفراد – أثر ذلك – أن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين معبرة عن إرادته تعبيرا صريحا في إحداث الأثر القانوني تعتبر قرارا إداريا منتجا لآثاره القانونية في حق الأفراد حتى ولو لم تفرغ في صياغة معينة، وتكون نافذة في هذه الحالة من تاريخ هذه الموافقة – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – الفتوى القانونية الصادرة عنها تعتبر كاشفة عن صحيح حكم القانون.

الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الشؤون القانونية هي بيان حكم القانون في واقعة معينة غم على جهة الإدارة بيان الحكم القانوني لها، أو حل منازعة نشأت بين وحدتين أو أكثر من وحدات الجهاز الإداري للدولة – الفتوى بحسب وظيفتها كاشفة، وليست منشئة، ولذلك فإن ما تستظهره الوزارة، وهي بصدد ممارسة لوظيفتها في الإفتاء يكشف عن حكم القانون، وينزله على الواقعة محل طلب الرأي، ورأيها يكون كاشفا للحكم، وليس منشئا له – أي أنه يكون كاشفا عن الحكم الصحيح للقانون بما يؤدي إلى تطبيقه تطبيقا سليما- تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٠٣٨٦

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – قانون – القانون المالي – مخصصات إنمائية – المختص بالموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة.

أفرد المشرع قانونا ماليا يسري على جميع الوزارات والوحدات الحكومية، وعلى الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – لا يخل ذلك بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء تلك الهيئات والمؤسسات – كما نظم المشرع الإجراءات التي يتعين على الوحدة الحكومية اتباعها لمواجهة الزيادة في الأعباء، وناط بالوزير المسؤول عن الشؤون المالية سلطة الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر في الحدود، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون – تسري هذه القواعد على كافة الجهات المخاطبة بها حتى وإن كانت التشريعات المنظمة لها قد تضمنت أحكاما تمنحها الاستقلال المالي والإداري، وإصدار لوائح مالية وإدارية تنظم أعمالها – أساس ذلك – أن الاستقلال المالي والإداري لا يعني السماح لتلك الجهات بالتصرف في شؤونها المالية والإدارية بمعزل عن تشريعات الدولة أو منحها سلطة منفردة في بعض الأمور دون رقابة – تطبيق.

٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية رئيس الهيئة العامة للمياه، أو من يفوضه في تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الإنمائية، أو النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر طبقا لحكم المادة (١٩) من اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠١٧، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٣٠) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨.